الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص يُعدُّ التَّنْفِيذ الْعَيْنِيّ للالتزام في التَّشْرِيع العِرَاقِيّ والْمِصْرِيّ والْفَرَنْسِيّ هو الأصل، ولكلٍّ من الْمَدِين والدَّائِن أن يتمسك به، فيكون للدَّائِن الْحَقّ في المطالبة بتنفيذ الالْتِزَام عينًا، متى كان ممكنًا، ومن حق الْمَدِين أن يعترض على القيام به. ويمكن جَبْر الْمَدِين على تنفيذ الْتِزَامه إذا لم يكن في ذلك حجْر على حريته، ولم يكن من شأن ذلك احتمال حدوث التَّنْفِيذ بطريقة لا تتفق معها المصلحة التي كان الدَّائِن ينتظرها من التَّنْفِيذ الاخْتِيَارِيّ، ولا يَخلُّ ذلك بحق الدَّائِن، في جميع الأحوال، في التعويض عمَّا لَحِقه من ضرر بسبب تأخُّر الْمَدِين في تنفيذ الْتِزَامه أو الْإِخْلَال به. بَيْد أن هناك طائفةً من الالْتِزَامات يمكن للدَّائِن فيها -في حالة إِخْلَال الْمَدِين بتنفيذ الالْتِزَام- أن يسلك مسارًا آخر يحقِّق الغرض الذي يرمي إليه، ويلجأ إلى الحصول على إذن قضائيٍّ بتنفيذ الالْتِزَام بطريق مباشر، بنفسه أو بواسطة الغير، على نَفَقَة الْمَدِين، هدفُه الحصول على الأداء الذي كان يتوقَّعه من الْمَدِين، بدلاً من أن يقنع بالتعويض، وهو ما يؤدي إلى تفادي الفَسْخِ والإبقاء على تنفيذ الالْتِزَام. يرتكز التَّنْفِيذ على نَفَقَة الْمَدِين على قاعدة مُؤَدَّاها أن الْمَدِين ليس هو الشخص الوحيد القادر على تنفيذ الالْتِزَام، فهناك مَنْ يستطيع أن يقوم بأداء الالْتِزَام بصورة معادِلة لما كان سيقوم به الْمَدِين وفي الوقت نفسِه لا تَمَسُّ حرية الْمَدِين في شيء؛ إذ يستوي لدى الدَّائِن في هذا النوع من الالْتِزَامات قيام الْمَدِين أو غيره بأدائها، طالما كان شخص الْمَدِينِ غير ذي اعتبار في تنفيذ الالْتِزَام. |