الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص أهداف البحث : • 1-بلورة وتأطير رؤية شرعية لأحكام التعهد عن الغير. • التعرف على التكييف الفقهي للتعهد عن الغير. • 3-التعرف على الفروقات بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي فيما يخص التعهد عن الغير. • تقديم توصيات شرعية للمقننين لإصلاح ما قد يوجد من خلل في أحكام التعهد عن الغير. نتائج البحث : • عرفت الدراسة التعهد عن الغير : بأنه عبارة عن عقد يلتزم بمقتضاه أحد المتعاقدين، بأن يجعل شخصا ثالثا يلتزم في مواجهة المتعاقد معه بأمر معين. • وضحت الدراسة الفرق بين التعهد وغيره من المصطلحات ذات الصلة مثل: الالتزام، والوفاء، والعقد، والوعد، والبيعة، والضمان، والكفالة، والوصية. • كشفت الدراسة عن الحكم التكليفي للتعهد عن الغير من خلال التكيف الفقهي، وفي ضوء العرف الشرعي. • بينت الدراسة الأحكام المتعلقة بالتعهد عن الغير في باب الحمالة، ومنها: جواز دفع الزكاة لمن تحمل حمالة، وجواز سؤال المال لمن تحمل حمالة لتسكين فتنة. • رجحت الدراسة القول بجواز العقد في التعهد عن الغير ووقف نفاذه على موافقة المالك له قياسا على بيع الفضولي. • أثبتت الدراسة جواز التعهد باللفظ دون اللجوء إلى الخط في الوكالة. • أثبتت الدراسة أيضا: جواز أخذ الأجرة عن التعهد عن الغير إذا كان هناك اتفاق. • بينت الدراسة أن الوكالة عقد جائز، غير ملزم إلا إذا تعلق بحق الغير. • أثبتت الدراسة جواز تعدد المتعهدين، وللدائن مطالبة كل واحد منهم. • بينت الدراسة أنه إذا كان التعهد بأمر المدين، ثبت للمتعهد الحق في أن يخلصه من التعهد إذا طالبه الدائن بالدين. • بينت الدراسة اتفاق الفقهاء على صحة رهن المستعار بإذن المعير. • بينت الدراسة جواز أخذ الرهن بمال اليتيم، فالولي قائم بمثابة المتعهد في مال اليتيم. • رجحت الدراسة جواز ضمان المستعار على ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة ومقتضى كلام المالكية. • اتفق الفقهاء على أنه متى صحت الحوالة فقد فرغت ذمة المحيل مما كان عليه لدائنه، الذي قبل الاحتيال به، ولا يكون الدائن حق مطالبة المدين. • بينت الدراسة وجه الاختلاف بين الوكالة في النكاح والوكالة في العقود الأخرة، وأنه في عقد الزواج عبارة عن سفير ومعبر لا غير. • أثبتت الدراسة أن الفضولي يملك فسخ النكاح في بعض الصور دون بعض. • اتفق الفقهاء على ولاية النائب المتعهد عن غيره في القبض بتولية الشارع. • اتفاق المذاهب الأربعة على أن الزوجة إذا كانت صغيرة فولاية قبض مهرها لمن ينظر في مالها من الأولياء. |