Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
التعهد عن الغير في الفقه الإسلامي :
المؤلف
العازمي، صقر حلوان منير.
هيئة الاعداد
باحث / صقر حلوان منير العازمي
مشرف / عزت شحاتة كرار
مناقش / محمد عبد الرحيم محمد
مناقش / وجيه محمود أحمد
الموضوع
التعهدات. الشريعة الإسلامية.
تاريخ النشر
2021.
عدد الصفحات
316 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
ماجستير
التخصص
الدراسات الدينية
تاريخ الإجازة
1/1/2021
مكان الإجازة
جامعة المنيا - كلية دار العلوم - الشريعة الإسلامية
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 316

from 316

المستخلص

أهداف البحث :
• 1-بلورة وتأطير رؤية شرعية لأحكام التعهد عن الغير.
• التعرف على التكييف الفقهي للتعهد عن الغير.
• 3-التعرف على الفروقات بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي فيما يخص التعهد عن الغير.
• تقديم توصيات شرعية للمقننين لإصلاح ما قد يوجد من خلل في أحكام التعهد عن الغير.
نتائج البحث :
• عرفت الدراسة التعهد عن الغير : بأنه عبارة عن عقد يلتزم بمقتضاه أحد المتعاقدين، بأن يجعل شخصا ثالثا يلتزم في مواجهة المتعاقد معه بأمر معين.
• وضحت الدراسة الفرق بين التعهد وغيره من المصطلحات ذات الصلة مثل: الالتزام، والوفاء، والعقد، والوعد، والبيعة، والضمان، والكفالة، والوصية.
• كشفت الدراسة عن الحكم التكليفي للتعهد عن الغير من خلال التكيف الفقهي، وفي ضوء العرف الشرعي.
• بينت الدراسة الأحكام المتعلقة بالتعهد عن الغير في باب الحمالة، ومنها: جواز دفع الزكاة لمن تحمل حمالة، وجواز سؤال المال لمن تحمل حمالة لتسكين فتنة.
• رجحت الدراسة القول بجواز العقد في التعهد عن الغير ووقف نفاذه على موافقة المالك له قياسا على بيع الفضولي.
• أثبتت الدراسة جواز التعهد باللفظ دون اللجوء إلى الخط في الوكالة.
• أثبتت الدراسة أيضا: جواز أخذ الأجرة عن التعهد عن الغير إذا كان هناك اتفاق.
• بينت الدراسة أن الوكالة عقد جائز، غير ملزم إلا إذا تعلق بحق الغير.
• أثبتت الدراسة جواز تعدد المتعهدين، وللدائن مطالبة كل واحد منهم.
• بينت الدراسة أنه إذا كان التعهد بأمر المدين، ثبت للمتعهد الحق في أن يخلصه من التعهد إذا طالبه الدائن بالدين.
• بينت الدراسة اتفاق الفقهاء على صحة رهن المستعار بإذن المعير.
• بينت الدراسة جواز أخذ الرهن بمال اليتيم، فالولي قائم بمثابة المتعهد في مال اليتيم.
• رجحت الدراسة جواز ضمان المستعار على ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة ومقتضى كلام المالكية.
• اتفق الفقهاء على أنه متى صحت الحوالة فقد فرغت ذمة المحيل مما كان عليه لدائنه، الذي قبل الاحتيال به، ولا يكون الدائن حق مطالبة المدين.
• بينت الدراسة وجه الاختلاف بين الوكالة في النكاح والوكالة في العقود الأخرة، وأنه في عقد الزواج عبارة عن سفير ومعبر لا غير.
• أثبتت الدراسة أن الفضولي يملك فسخ النكاح في بعض الصور دون بعض.
• اتفق الفقهاء على ولاية النائب المتعهد عن غيره في القبض بتولية الشارع.
• اتفاق المذاهب الأربعة على أن الزوجة إذا كانت صغيرة فولاية قبض مهرها لمن ينظر في مالها من الأولياء.