الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص إن الجريمة عمل محظور شرعي نهى الله عن فعله إما بحٍد أو بتعزير، فهي تمثل سلوكاً غير مشروع ناتج عن إرادة جنائية يقرر لها القانون عقوبة أو إجراءً احتياطياً، وتكون الدعوي الجنائية وسيلة هذا الحق. وقد اقتصر تحريك الدعوي الجنائية، قديمًا، علي النيابة العامة إلي أن تحول الأمر في بداية النصف الثاني من القرن العشرين، بظهور اتجاهات حديثة في السياسة العقابية، تتمثل في الاعتراف للمجني عليه بحقوقه، وإعطائه دوراً فعالاً في الدعوى الجنائية، باعتباره خصماً فيها، وتتمثل هذه الحقوق في إعطائه الحق في تقدير مدى ملاءمة تحريك الدعوى الجنائية من عدمه بالنسبة للجرائم الماسة بشخصه، كما أن له الحق في وقف سير هذه الدعاوى وإنهائها في أي وقت حتى صدور حكم بات فيها. وتمثل الشكوى قيداً على حرية النيابة العامة في انفرادها بالسلطة الكاملة في تحريك الدعوى الجنائية أو عدم تحريكها، وقد استهدف المشرع من وراء ذلك تحقيق نوع من التوازن بين حقوق ومصالح المجتمع بوجه عام وبين حقوق ومصالح الأفراد بوجه خاص، وذلك من خلال حماية المجني عليه في هذا النوع من الجرائم التي تتعلق بالجانب الشخصي له. وينقسم هذا البحث، إلى بابين، نُخصص الباب الأول منه لدراسة الأحكام المتعلقة بالشكوى في ضوء كلٍ من الفقه الإسلامي والقانون المعاصر، تناولنا فيه بيان مفهوم الشكوى وطبيعتها وخصائصها في ضوء كلٍ من الفقه الإسلامي والقانون المعاصر، وكذلك القواعد الخاصة بالشكوى في كلٍ من الفقه الإسلامي والقانون المعاصر، مع إيضاح انقضاء الحق في الشكوى، ونكرس الباب الثاني لبيان تطبيقات للجرائم محل الشكوى والآثار المترتبة عليها في ضوء كلٍ من الفقه الإسلامي والقانون المعاصر. |