Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
مخطوط تعديل العلوم لصدر الشريعة الحنفي الماتريدي (747ه-1346م) من اول باب المنطق اول المخطوط من اللوحة 1: 100 :
المؤلف
إبراهيم، منار عبدالحميد عباس.
هيئة الاعداد
باحث / منار عبد الحميد عباس إبراهيم
مشرف / السيد محمد سيد عبدالوهاب
مشرف / عزت شحاته كرار
الموضوع
المخطوطات العربية.
تاريخ النشر
2021.
عدد الصفحات
476 p. :
اللغة
العربية
الدرجة
ماجستير
التخصص
الدراسات الدينية
تاريخ الإجازة
1/1/2021
مكان الإجازة
جامعة المنيا - كلية دار العلوم - الفلسفة الإسلامية
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 477

from 477

المستخلص

أهداف البحث:-
•معرفة القضايا الجديدة التي تناولها صدر الشَّريعة وأثرها علللي الفقه وعلومه.
•معرفة المآخذ التي أخذها صدر الشريعة على أرسطو والفارابي.
•أسباب الاعتراض على آراء أرسطو وغيره من العلماء.
نتائج البحث:-
•تأثر صدر الشَّريعة بتعريف ابن سينا للتَّناقض، وذهب إلى أنه لا تناقض بين موجبتين ولا سالبتين، ولا تناقض بين كليتين ولا بين جزئيتين، ولا تناقض بين المتحدتين في الجهة.
•وافق صدر الشَّريعة المناطقة في أشكال القياس الثَّلاثة، وخالفهم في الشَّكل الرَّابع.
• ورأي أنَّ القضية قول تام لفظي أو عقلي يدل دلالة أولية على نسبه أمر لأمر أو سلبه عنه، وليس قول يحتمل الصِّدق أو الكذب كما عرفها المناطقة.
•كما يتضح الاتفاق التام بين صدر الشَّريعة، ونجم الدِّين، والبيضاوي، والخبيصي، في هيئة الشَّكل الرابع والشُّروط، وعدد الأضرب المنتجة منه.
•وضع الطُّوسي شروط للإنتاج من الشَّكل الرابع وليس شرطًا واحدًا، وبناءً على هذه الشُّروط، أصبح عدد الأضرب خمسة فقط.
•خالف صدر الشَّريعة المتقديمن لأنهم هجروا دلالة الالتزام، كما أنكر صدر الشَّريعة من أدخل دلالة التَّضمن والالتزام تحت المجاز.
•خالف صدر الشَّريعة ابن سينا لقوله بصحة الجهة في العكس.
•خالف صدر الشَّريعة المناطقة الذين قالوا بأنَّ اللفظ مفرد مركب، وخالف أهل العربية القائلين بأنَّ اللفظ (اسم، كلمة، أداة).
•خالف صدر الشَّريعة المناطقة لأنهم قسّموا من حيث المفهوم، وهو قسًم من حيث الصِّدق.
•خالف صدر الشَّريعة المناطقة في تعريف القياس، بقوله قضيتان يلزمهما آخرى ذاتًا.
•خالف صدر الشَّريعة المناطقة في ترتيب الضُّروب.
•خالف صدر الشَّريعة الطُّوسي في الشُّروط وعدد الأضرب المنتجة من الشَّكل الرَّابع.
•خالف صدر الشَّريعة المناطقة على هيئة الضَّرب الثَّامن حيث جعل المقدمة الصغرى من كلية سالبة، وجزئية موجبة، وهو بذلك يكرر الضَّرب الثاَّلث عنده، ولعل ذلك خطأ من النَّاسخ، واعتقد أنَّ الاصح هو سالبة صغرى، وكلية موجبة كبري.
•الأراء:-
•يرى صدر الشريعة أنَّ المنطق قانون عاصم عن الخطأ، وآلة موصلة إلى الصَّواب.
•واشترط حصول النِّسبة تامة في التِّصديق لتجنب التصور السَّاذج. أو النِّسبة غير التَّامة.
•جعل السَّاذج هو الإدراك المقيد بعدم الحكم، والتَّصديق الإدراك المقيد بالحكم.
• ذهب إلى أنَّ التَّصورات المفردة لا تعلم بمجرد الحد.
•تفرد صدر الشَّريعة بذكر ليلين على إبطال الدُّور والتَّسلسل.
•ذهب إلى أنَّ موضوع المنطق هو التَّصورات والتَّصديقات.
•رأي أنَّ الحمل في الحقيقة ليس غرضه الحيثية بل المعنى.
•قال أن القضية الخارجية تستدعى وجود الموضوع في الخارج؛ لأنَّ الحكم فيها مقصور على الأفراد المقدرة.
•ذهب إلى أنَّ الممكنة العامة أعم القضايا البسيطة، والضَّرورية أخص البسائط.
•دلل على أنَّ الحكم في الخارجية يكون على ذات الموضوع، والحكم في الحقيقة على الأفراد المقدرة.
•ذهب إلى الممكنة العامة أعم القضايا البسيطة، والضرورية أخص البسائط.
•رأي أن القضية قول تام لفظي أو عقلي يدل دلالة أولية على نسبه أمر لأمر أو سلبه عنه، وليس قول يحتمل الصِّدق أو الكذب كما عرفها المناطقة.
•أثبت أنَّ وظيفة الرَّابطة هى إيقاع النسبة سواء كانت بالإيجاب أو بالسَّلب.
•ذكر أنَّ نسبة الموضوعية بعد تحقق القضية وليس قبلها.
•ذهب إلى أنَّ السَّلب يكون لسلب النِّسبة، وليس لنسبة السلب.
•لم يجعل صدر الشَّريعة القضية المهملة في قوة الجزئية.
•قسم صدر الشَّريعة المهملة إلى طبيعية، وغير طبيعية مخالفًا بذلك المناطقة.
•جعل صدر الشَّريعة الطَّبيعية داخله في المهملة.
• رأى أن العبرة في الإيجاب والسَّلب إلى إيقاع النِّسبة وانتزاعها لا النظر إلى الأطراف.
•كما أكد أنَّ الغرض الأساسي من الحمل وهو ثبوت مفهوم (ب) لذات هو (ج).