Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
الرقابة القانونية على الجمعيات الأهلية :
المؤلف
عبد الحافظ،نورهان محمد نبيل مصطفى.
هيئة الاعداد
باحث / نورهان محمد نبيل مصطفى عبد الحافظ
مشرف / محمد أنس قاسم جعفر
مشرف / محمد سعيد أميـن
مشرف / عبد المجيد سليمان
تاريخ النشر
2022.
عدد الصفحات
495 ص. :
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
الناشر
تاريخ الإجازة
5/1/2022
مكان الإجازة
جامعة بني سويف - كلية الحقوق - القانون العام
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 501

from 501

المستخلص

تناول البحث دراسة التطور التاريخي الخاص بظهور الجمعيات الأهلية خلال الفترة الخاصة بحكم محمد علي، والتي شهدت محاولات لإحداث نقلة حضارية، وفترة الاستعمار الأجنبي وثورة 1919 م والعهد الليبرالي وبعد إصدار دستور 1923م وقيام ثورة 1952 م، وفترة الرأسمالية، والاتجاه نحو حرية السوق وفترة صدور قانون 84 لسنة 2002م، والنظام الانتقالي الذي تبع ثورة يناير ثم تتابع العديد من الحكومات بعد ذلك، والقانون رقم 70 لسنة 2017 م وقانون العمل الأهلي الحالى 149 لسنة 2019 م، أما فيما يخص ماهية دور الجمعيات الأهلية فيمكن ذكر الطوعية والتنظيم والغاية أو الدور الذي تقوم به الجمعيات الأهلية من خلال العديد من المراحل المختلفة.
حيث إن للجمعية الأهلية خصائص تميزها عن غيرها من الأشخاص الاعتبارية الأخرى، بمعنى أنها جمعيات إرادية أو تطوعية لا يجوز إجبار الأشخاص للانضمام إليها، وأنها ذات تنظيم مستمر ومستقلة ذاتيًّا ولا تسعى للربح وهناك العديد من الميادين التي تعمل بها الجمعيات الأهلية مثل المساعدات الاجتماعية، الخدمات الثقافية والعلمية والدينية و أرباب المعاشات والعديد من الميادين الأخرى ويتم العمل في هذه الميادين من خلال الدعم والشراكة والمتابعة والتقييم والتدريب بين هذه الجمعيات والدولة، وتحديد أهداف الجمعيات من توفير حوافز تنموية والنظر إلى حجم المتغيرات المجتمعية والتحديات الموجودة في السياق الدولي والإقليمي.
وتعد الحماية الدستورية هى أهم وأقوى الضمانات المقررة للحريات خاصة اذا كان هناك رقابة قانونية تضمن اتساق القوانين مع القواعد الدستورية، حيث تمارس الجمعيات الأهلية نشاطها بحرية ماعدا تلك التي حظرها القانون والدستور، حيث كانت الجميعات والمؤسسات الأهلية قديما تخضع للقانون المدنى باعتباره قانون الشريعة العامة للعلاقات الخاصة وتفرقت بعد ذلك في تشريعات متعددة إلى أن تم تجميعها في تشريع واحد بالقانون رقم 32 لسنة 1964 م حيث يجب أن يصدر القانون متبعا الدستور ولا يجب أن يتجاوزه بأى شكل من الأشكال، حيث أن الحق في تكوين الجمعيات هو من الحقوق الدستورية وان التنظيم التشريعى لا يجب أن يخالف ذلك.
والبحث تناول أهم القوانين والتطور التشريعي المتعلق بتنظيم العمل الأهلي في مصر، ومنها المرسوم الملكي بالقانون رقم 17 لسنة 1938 والقانون رقم 49 لسنة 1945 والقانون رقم 131 لسنة 1948 والقانون رقم 66 لسنة 1951 والعديد من القوانين الأخرى في مصر، أما في فرنسا فتتناول الاعتراف التشريعي بحق الفرنسيين بتكوين الجمعيات من خلال قانون الأول من يوليو عام 1901 والفترة السابقة على صدور هذا القانون في فرنسا، وتناول البحث الحديث عن الشخصية القانونية للجمعيات الأهلية، وحرص التشريعات والمواثيق الدولية على حرية تكوين الجمعيات وبداية ونهاية وخصائص الشخصية القانونية للجمعية، وأهم المعوقات التي تقابل العاملين في هذا المجال والنظر إلى قضية التمويل الخارجي.
تم تناول العديد من القوانين المصرية في هذا البحث التي عملت على تنظيم عمل الجمعيات في مصر وفرنسا ونصوص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وما اشتمل عليه من أن لكل فرد الحق في حرية تكوين الجمعيات وحقه في إنشاء النقابات وعدم وضع قيود على ممارسة تلك الحقوق إلا التي ينص عليها القانون، أما فيما يتعلق بفرنسا فقد تناولنا ضوابط ممارسة الحقوق والحريات والتفرقة بين النظام الردعي والوقائي وفترات ما قبل صدور قانون الجمعيات الأهلية قانون 1 يوليو 1901.
ويتناول البحث الشخصية القانونية للجمعية الأهلية وحريتها في مزوالة عملها وحرية التجمع السلمي وحرية التعبير والعقبات التي تواجهها الجمعيات الأهلية وتلقى التمويل الخارجى، حيث إن الطبيعة القانونية للجمعيات ذات النفع العام تنشأ بإرادة أشخاص طبعيين أو اعتباريين، والقانون يضفى على هذه الجمعيات صفة النفع العام لأنها تستهدف تحقيق مصلحة عامة، وفيما يتعلق بحرية الجمعيات الأهلية في مزوالة عملها فقد نص الدستور المصرى لعام 2014م في المواد 16، 18، 23، 25، 82، 83 على دور المجتمع الأهلي في تحقيق العديد من الأهداف التنموية وأيضًا تناولت حرية الجمعيات في فرنسا في التأسيس ومزوالة العمل وقبول الأعضاء وأنواع الجمعيات الأهلية في فرنسا وحرية التجمع السلمى وحرية التعبير حيث يقصد بهما أن يستطيع كل إنسان التعبير عن آرائه وأفكاره للناس سواء بشخصه أو بوسائل النشر المختلفة فحرية الرأى تجيز للفرد أن يعبر عن أفكاره في حدود النظام العام حسبما هو مقرر في القانون وفى حدود عدم الإضرار بالآخرين.
أما بالنسبة للعقبات فذكرنا العقبات التي تتعلق بالتكوين، ممارسة النشاط، الاتصال والتواصل والتجمع و حرية تلقى التمويل الخارجى حيث ألزم القانون الجمعيات بفتح حساب بنكى بأحد البنوك الخاضعة لرقابة الجهاز المركزى واعتبر المشرع أن أموال الجمعيات في حكم الأموال العامة ونص القانون على أن للجمعية بترخيص من الجهة الإدارية جمع التبرعات من داخل الجمهورية من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية أو أجنبية مرخص لها بالعمل داخل مصر أو أجنبية خارج البلاد بعد إخطار الجهة الإدارية وعدم اعتراضها على ذلك.
تغير المجتمع الأهلي وأنشطته تغيرًا ملحوظًا؛ لمواكبة التطور الذي يشهده العالم الحديث، متأثرًا بالعولمة، والتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، ولذلك قامت الدول بمناشدة المجتمع الأهلي لتحقيق دوره في المسئولية المجتمعية التي تقع على عاقته وذلك من خلال فتح الباب لجمعيات المجتمع الأهلي لتعمل في جميع القطاعات التي تحتاج إلى الدعم والمساندة حيث إن المجتمع الأهلي المصري يربط بين أفراده وهيئاته المختلفة من جهة وبين الدولة من جهة أخرى ومع تزايد الاتجاه نحو الديمقراطية في أواخر الثمانينات في شرق أوروبا وبعض دول العالم الثالث ظهرت الدعوة إلى المجتمع الأهلي كمصطلح جديد في العالم العربي وتم تأييد هذه الفكرة انطلاقًا من أن التطور الديمقراطي للمجتمعات يتطلب قيام مجتمع أهلي يمارس نشاطًا يكمل دور الدولة ويساعد على إنشاء قيم الجماعية.
وقد تمت المقارنة بين العديد من القوانين المنظمة للعمل الأهلي في مصر ومدى تمتع الجمعيات بالحرية في مزوالة عملها ومنها القانون رقم 153 لسنة 1999م والقانون رقم 84 لسنة 2002م وفيما يتعلق بفرنسا فقد أوضحنا مجال مزوالة العمل الأهلي في فرنسا والجمعيات ذات النفع العام والجمعيات المعلنة والغير معلنة.
حيث فرض العمق التاريخى للعمل الأهلي خصوصية وتميز للتجربة المصرية مقارنة بتجارب العديد من الدول الأخرى حيث كان للجمعيات الأهلية دور كبير في إطار سياسة الدولة، حيث إن الجمعيات الأهلية تنتهج منهج الإصلاح وذلك عن طريق سياسة الخطوة بخطوة حيث إنه رغم الإقرار الحكومى بأهمية دور القطاع الأهلي إلا أن الأمر احتاج نحو خمسة عشر عاما قبل أن تشرع الحكومة في تقديم القانون رقم 153 لسنة 1999م والذى حكم بعدم دستوريته، وبعدها جاء القانون رقم 84 لسنة 2002م والقانون رقم 149 لسنة 2019 م متوافقًا مع سياسة الإصلاح المتدرج التي تشير إليها العديد من المؤشرات والظواهر التي تتجاوز نطاق العمل الأهلي إلى كونها فلسفة عامة، وفيما يتعلق بفرنسا فقد حرص المشرع الفرنسى على حرية تنظيم الجمعيات في فرنسا حيث درج على تقريرها في إعلانات حقوق الإنسان وكان أول هذه الإعلانات هو الإعلان الصادر في 1789 ثم توالت الإعلانات بعد ذلك حيث نص الإعلان في إحدى مواده على أن الحرية هى ”سلطة إتيان كل ما لا يضر بالغير” وبالتالى فيجب تذليل كل العقبات التي تواجه الجمعيات في فرنسا في أدائها لأعمالها.
وتناول البحث ايضا تشكيل الجمعيات الأهلية من خلال العديد من القوانين الخاصة بالعمل الأهلي وشروط الشخص الاعتبارى المؤسس للجمعيات الأهلية من ضرورة التصريح للشخص الاعتبارى بمباشرة النشاط وفقا لأحكام القانون المصرى ووجود نظام أساسى مكتوب للجمعية واشتمال النظام الأساسى للجمعية على العديد من العناصر مثل اسم الجمعية ونوع وميدان النشاط، عنوان المقر، اسم كل عضو من الأعضاء المؤسسين وأجهزة الجمعية، نظام العضوية وشروطها، نظام المراقبة المالية وقواعد تعديل النظام الأساسى وتناولت تشكيل الجمعيات الأهلية في فرنسا ونظام الانتخاب المباشر ونظام التعيين وكيفية التصويت، كما تم تناول عضوية الجمعية الأهلية في التحالفات الدولية والإقليمية والمبادئ والقيم التي يقوم عليها هذا التعاون ومبدأ التقييم والمراجعة كل ذلك من خلال أمثلة الشبكات، مثل شبكة الجمعيات العربية غير الحكومية للتنمية.
وتطرق البحث إلى أهم سمات الجمعيات الأهلية من حيث كونها مستقلة أي غير تابعة للحكومة وتتمتع بالإدارة الذاتية، وتعزيزًا لاستقلال الجمعيات وحرصًا من المشرع الدستوري على ضمان استقلال الجمعيات، نصت المادة (75) من الدستور المصري على عدم جواز تدخل الجهات الإدارية في شئون الجمعيات ولكن ليس معنى ذلك ألا تخضع الجمعيات في ممارستها لأنشطتها لأي رقابة وإنما يجب أن تخضع الجمعية في إطار ممارستها لأنشطتها للرقابة والمساءلة والمحاسبة وذلك لضمان عدم انحرافها عن أهدافها ولتقويمها.
إن مفهوم الرقابة القضائية يندرج ضمن نطاق شمول ولاية القضاء على جميع الأشخاص المعنوية والطبيعية ضمن الإقليم الواحد للدولة وتشمل مؤسسات الدولة وكذلك جمعيات المجتمع الأهلي والأفراد، حيث إن القضاء هو ضمان التطبيق الصحيح لأحكام القانون المنظم للجمعيات الأهلية حيث يمارس القضاء وظيفة الرقابة على أعمال الإدارة وقراراتها المتصلة بتنفيذ أحكام هذا القانون وللقضاء سلطة إلغاء أو تعديل القرارات التي يري فيها خروجًا على هذه الأحكام، أو إساءة لاستعمال السلطة المفوضة إلى الإدارة وإلزامها بتعويض المتضررين من الأعمال المخالفة للقانون.
اما فيما يتعلق بالعولمة فإنها من أهم الظواهر المعاصرة وأكثرها تأثيرا في حياة الشعوب ومستقبلها حيث إنها العملية التي يتم بمقتضاها إلغاء الحواجز بين الشعوب حيث تتشكل قيم عالمية موحدة بناءً على مواثيق إنسانية عالمية، وتناول البحث المراحل المعاصرة لمفهوم المجتمع الأهلي من مرحلة الانفتاح إلى العامل مع المجتمع الأهلي بوصفه جمعيات مستقلة موازية للدولة إلى مركز لقيادة وسلطة اجتماعية، وتجليات العولمة في الوطن العربى والمعاهدات والمواثيق الدولية التي تتسق مع حرية تكوين الجمعيات الأهلية من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والعهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وإعلان فيلادلفيا وإعلان منظمة العمل الدولية.
وبالنسبة الى الموارد المالية للجمعيات الأهلية فإنها تنقسم إلى اشتركات الأعضاء، إعانات الدولة، الهبات والوصايا، التبرعات التي تتلقاها الجمعيات، عائد الحفلات والمعارض والأسواق، ولتدبير الموارد يجب معرفة المستفيد ومعرفة مدى الثقة المتبادلة بين المجتمع والجمعية وأهمية وجود نظام محاسبى ومهام ومسئوليات القائمين بالأعمال المالية في الجمعية وتعريف كلا من المقبوضات والإيرادات والمدفوعات والمصروفات، والنشاطات المتنوعة للجمعيات الأهلية في فرنسا مثل النشاطات ذات الطابع الاقتصادى والاجتماعى، وفيما يتعلق بميزانية الجمعيات الأهلية فإن هناك اعتبارات دولية ومحلية يجب أن تراعيها الجمعيات لنجاح واستمرار العمل، وفى فرنسا بالنسبة للتبرعات فإن الجمعية باكتسابها الشخصية المعنوية يصبح بإمكانها تلقى التبرعات، أما فيما يتعلق بأثر الرقابة المالية على استمرار التمويل للمؤسسات الأهلية فإن ذلك يحقق العديد من الأهداف منها التأكد من أن كل الأعمال التي تم إجراؤها تتم حسب ما هو مسموح من قبل الإدارة والتحقق من أن استخدام أصول وممتلكات الجمعية تتم حسب المصرح به من قبل الإدارة والتأكد من سلامة وكفاءة النظام المحاسبى.
اما فيما يتعلق بالميزانية فلها أهمية كبيرة في سير نظام الجمعية إذ إنه بدون الميزانية لن تتمكن الجمعية من ممارسة نشاطها، فمن خلالها تستطيع الجمعية بلوغ أهدافها المنشودة حيث إن استمرار وجود وعمل الجمعية يعتمد بشكل كبير على نجاح الإدارة المالية والقدرة على تدبير التمويل اللازم لعملها، حيث تعتبر الميزانية الرابط الوثيق بين الوسائل والغايات من خلال توحيد الجهود وتنسيقها لتحقيق الأهداف التنظيمية البعيدة والقريبة والتأكد من صحة الإجراءات الإدارية والمالية.
واذا نظرنا إالى الرقابة الادارية على الجمعيات الأهلية فى مصر وفرنسا فاننا تناولنا فى مصر أحكام الرقابة الادارية السابقة واللاحقة على نشاط الجمعية فى ظل القانون رقم 32 لسنة 1964 م والقانون رقم 84 لسنة 2002 م وتم عرض العديد من أنواع الجمعيات الأهلية فى مصر مثل جمعيات حقوق الانسان،حماية المستهلك، حماية البيئة، جمعيات المرأة وتناولت أيضا الرقابة الشعبية على الجمعيات الأهلية فى مصر قبل ثورة 25 يناير لعام 2011 م واثناء الثورة وبعدها والرقابة الشعبية والاعلام الالكترونى، اما فيما يتعلق بالرقابة الادارية على الجمعيات الأهلية فى فرنسا فتناول البحث نصوص المواثيق الدولية التى تنص على العديد من الضمانات للحق فى التنظيم وحرية تكوين الجمعيات والمستوى الاصلاحى للجمعيات الأهلية فى كلا من مصر وفرنسا وايضا الرقابة الشعبية على الجمعيات فى فرنسا والأحكام التشريعية المنظمة للعمل الأخلى داخل جمهورية مصر العربية وأهمية دور الحكومة داخل جميعات المجتمع الأهلى.
وتتحقق التنمية بتضافر جهود جميع المؤسسات العاملة داخل المجتمع سواء كانت الحكومة بمؤسساتها المختلفة أو القطاع الخاص أو القطاع الأهلي، وكنتيجة للتحولات الاجتماعية المتتابعة على مدار عقود حدث تغير في دور الدولة حيث تحولت من فاعل رئيس في صنع السياسات ووضع الخطط إلى أن أصبحت شريكًا بين شركاء متعددين، حيث إن دور هذه الجمعيات مهم للغاية في المجتمع بفضل قدرتها على النفاذ السريع داخل المجتمع ولمس مشكلاته والتواجد بشكل مؤثر في قضايا عديدة تهم المجتمع وتهدف دائمًا هذه الجمعيات إلى تحسين الخدمات الحكومية على المستوى المحلي وقد تم تناول ملامح هذه العلاقة من خلال العديد من القوانين المنظمة للعمل الأهلي في مصر من القانون رقم 32 لسنة 1964 حتى القانون 149 لسنة 2019 حيث إن المجتمع يحتاج دائمًا إلى آلية غير تقليدية يثق بها ويعبر من خلالها عن احتياجاته وهنا تكون الجمعيات الأهلية هي المرشحة لأن تلعب هذا الدور سواءً في البلدان المتقدمة أو في البلدان النامية على حد سواء.
وتناول البحث الأحكام التشريعية المنظمة للعمل الأهلي داخل جمهورية مصر العربية وأولها القانون رقم 32 لسنة 1964 وما جاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون من حرية تكوين لجمعيات كما جاء بدستور 1964 والحد الأدنى لتكوين الجمعية وأسباب بطلان ونشاط عمل الجمعية وتناولت أسباب رفض شهر الجمعيات والنطاق المكاني لنشاط الجمعية وحل مجالس الإدارات وتعيين مجالس أخرى وتناولت الجمعيات ذات الصفة العامة وجهات الرقابة على الجمعيات في ظل هذا القانون وهي وزارة التضامن الاجتماعي، أما في القانون رقم 153لسنة 1999 م فقد تناولت العقوبات التي نص عليها هذا القانون وسلطة اعتراض الجهة الإدارية على بنود النظام الأساسي للجمعية، ومسألة الحصول على تمويل وحق الجهة الإدارية في إخطار الجمعية بمن تري استبعاده من كشوف المرشحين بعضوية مجلس إدارة الجمعية واستعراض تقرير هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القانون رقم 153 لسنة 1999م وفيما يتعلق بالقانون رقم 84 لسنة2002م فقد تناولت المزايا التي يتمتع بها هذا القانون من الإعفاء من رسوم التسجيل والقيد والضرائب ورسوم الدمغة والإعفاء من الضرائب الجمركية والرسوم الأخرى المفروضة على ما تستورده من عدد وآلات وأجهزة ولوازم إنتاج والمزايا العديدة الأخرى الموجودة في القانون رقم 84 لسنة 2002م وأيضًا أوجه التدخل الرقابي على أعمال الجمعيات في هذا القانون من ناحية التأسيس وحل الجمعية وبعد ذلك تم تناول القانون رقم 70لسنة 2017م وما في هذا القانون من انتقادات وجهها له المجتمع الأهلي والذي تم حل محله القانون الحالي رقم 149 لسنة 2019 والذي أوضح العديد من المزايا الموجودة فيه وهي رفع نسبة تمثيل غير المصريين في عضوية الجمعيات الأهلية المصرية من نسبة 10% إلى 25% ومنح القانون الحالي للجمعية وضع نظامها الأساسي بحرية وجاء هذا القانون ميسرًا لإجراءات التأسيس كما أضاف القانون الجديد مادة للتشجيع على إقامة المبادرات السماح بإجراء استطلاعات رأي ونشر وإتاحة نتائجها بعد الحصول على موافقة الجهاز المركزي للتعبئة العامة.