الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص تعتبر محكمة الاستئناف الوسيلة العملية لتحقيق مبدأ التقاضي علي درجتين، فهي تُعد الدرجة الثانية للتقاضي، حيث تنظر ذات النزاع الذي سبق عرضه أمام محكمة أول درجة، فلا يجوز قبول طلب جديد-لم تنظره محكمة أول درجة- أمام محكمة الاستئناف، بل تنحصر سلطتها في حدود المسائل التي رُفع عنها الاستئناف وطعن فيها المستأنف، وهو الأثر الناقل للاستئناف. ويكون لها كل السلطات كمحكمة أول درجة، فلها نظر كل ما طُرح بخصومة أول درجة، ولها نظر ما يجد في الخصومة في حدود المسموح قانوناً. وتلتزم برقابة مدي سلامة الحكم المستأنف، ثم تُصدر حكم مسبب يواجه العناصر الاساسية في النزاع. فتخلص إلي تأييد الحكم أو إلغاءه كله أو بعضه أو تُعدل اسبابه. ويتحدد نطاق الاستئناف باشخاص خصومة أول درجة؛ أيا كان صفته بها. كما بحثنا سلطة محكمة الاستئناف بعد نقض حكمها، وإعادة القضية اليها للفصل فيها من جديد، بصفتها محكمة الإحالة، وتقيدها بنطاق المسألة القانونية التي قضت بها محكمة النقض. |