Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
موانع الترفيع في مجال الوظيفة العامة في القانون العراقي :
المؤلف
اليساري، وسام مجيد خليف.
هيئة الاعداد
باحث / وسام مجيد خليف اليساري
مشرف / ميادة عبد القادر اسماعيل
مناقش / السيد احمد محمد مرجان
مناقش / محمد عبد العال ابراهيم
الموضوع
القانون الاداري.
تاريخ النشر
2022.
عدد الصفحات
160 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
ماجستير
التخصص
قانون
الناشر
تاريخ الإجازة
22/02/2022
مكان الإجازة
جامعة الاسكندريه - كلية الحقوق - قسم القانون الاداري
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 167

from 167

المستخلص

إنَّ دراسةَ نظام ترفيع المُوظَّف العامِّ في مجال الوظائف العامَّة في إطار المفهوم الحديث للوظيفة العامَّة، قد تطلَّبت البحثَ في هذا الموضوع من عدة محاور، المحور الأوَّل: عن ماهيَّة التَّرفيع في مجال الوَظِيفة العامَّة. والحقيقةُ أنَّ تحديد هذه الماهيَّة يجبُ تناولُهُ من عدة أوْجُهٍ، أوَّلُها: تحديدُ مفهوم ترفيع المُوظَّف العامِّ من خلال تعريف التَّرفيع وتحديد ذاتيته المُستقلَّة. وثانيها: تحديدُ طبيعة ترفيع المُوظَّف العامِّ، من خلال بيان التكييف القانونيِّ للتَّرفيع وهل هو حقٌّ أو ميزة، وأيُّ التَّكْيِيفَيْنِ أقربُ للصَّواب وللمنطق القانونيِّ، وتحديد صور التَّرفيع، والتمييز بينها. المحور الثاني: عن تحديد موانع التَّرفيع، والتي قسَّمها الفقهُ إلى عدة تقسيماتٍ مُختلفة، وقد ارتأى الباحثُ تقسيمَ تلك الموانع إلى موانعَ مُتعلِّقةٍ بالإجراءات التأديبيَّة وعدم كفاية المُوظَّف العام، وموانعَ ترتبطُ ببعض الإجازات وحركة المُوظَّف العامِّ أثناء الخِدْمة. فمن ناحيةٍ أولى تتمثَّلُ الموانعُ القانونيَّة من التَّرفيع في حالات الوقف عن العمل والإحالة للمُحاكمة التأديبيَّة أو الجنائيَّة، وفي حالات توقيع جزاءٍ تأديبيٍّ على المُوظَّف العام، وحالة ثبوت عدم كفاية أدائه الوظيفيِّ بمُوجب تقارير الكفاية التي تصدرُ عن رؤسائه الإداريِّين. ومن ناحيةٍ ثانية، تشتملُ الموانعُ المُرتبطة بالإجازات وحركة المُوظَّف العام، على حالات الإجازة بدون أجْرٍ أو راتب، وحالة المُوظَّف الجديد خلال مُدَّة الاختبار، وأيضًا حالتَا النقل الوظيفيِّ والإعارة. المحور الثالث: عن الرَّقابة على قرارات التَّرفيع، سواء الإيجابيَّة منها أو السلبيَّة، وقد تناولنا دراستَهُ من خلال تحديد آليتَيْنِ للرقابة، الأولى: هي آليَّة الرَّقابة الإداريَّة على قرارات التَّرفيع التي تصدرُ عنها، وذلك بناءً على صورتين من صور الرَّقابة الإداريَّة: الرَّقابة الذاتيَّة، والرَّقابة بناءً على تظلُّم، سواء كان هذا الأخير ولائيًّا أم رئاسيًّا، وما تُرَتِّبُهُ تلك الصُّورة من آثارٍ حال إعمالها. والثانية: هي آليَّة الرَّقابة القضائيَّة التي يملكها مجلسُ الدَّوْلة كقضاءٍ إداريٍّ، عن طريق دعويَيْ الإلغاء والتَّعْويض، وآثار تلك الرَّقابة، والتي قد تخلصُ إلى حقِّ المحكوم له في التَّرفيع، وحقِّه أيضًا في الآثار الماليَّة المُترتِّبة على ترفيعه.