Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
الجهل بالقانون والجهل بالوقائع واثرها فى المسئولية الجنائية :
المؤلف
الضفيري، أحمد عبدالعزيز ناصر هادي.
هيئة الاعداد
باحث / أحمد عبدالعزيز ناصر هادي الضفيري
مشرف / أكمل يوسف السعيد يوسف
مناقش / تامر محمد محمد صالح
مناقش / أحمد محمد محمود خلف
الموضوع
القانون الجنائي. قانون العقوبات. المسئولية الجنائية.
تاريخ النشر
2022.
عدد الصفحات
مصدر الكتروني (320 صفحة).
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/1/2022
مكان الإجازة
جامعة المنصورة - كلية الحقوق - قسم القانون الجنائي.
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 403

from 403

المستخلص

تناولت هذه الدراسة دراسة الجهل بالقانون والجهل بالوقائع وأثرها على المسئولية الجنائية، وذلك في ضوء أحكام القانون الجنائي، وذلك من خلال فصل تمهيدي وبابين ولقد تم إبراز القاعدة الأساسية في نطاق أو الغلط في القانون وهو المتعلقة بعدم جواز الاعتذار بالجهل أو الغلط في القانون، ولقد تم إبراز الآراء المؤيدة وكذلك المعارضة لتلك القاعدة مع بيان أهم المبررات التي استندت إليها الآراء المؤيدة للإبقاء على هذه القاعدة. ومن أهم المبررات التي أخذ بها غالبية الفقه المصري والفرنسي (قبل صدور قانون 1994م) هو مذهب افتراض العلم بالقانون والذي يفيد أن مجرد القيام بإصدار القاعدة القانونية ونشرها في الجريدة الرسمية فإنه يفترض بذلك العلم بها من جانب الكافة. وقد ذهب بعض الفقه إزاء ذلك التشدد إلى وضع بعض الاستثناءات التي بموجبها يجوز الدفع بالجهل أو الغلط في القانون، فهذه الاستثناءات تتعلق بحالة استحالة العلم بالقانون، الغلط الحتمي والذي يتم دون خطأ من جانب المتهم، وكذلك جواز الاعتذار بالجهل والغلط في نطاق القواعد القانونية غير العقابية سواءً أكانت هذه القواعد موضوعية أو إجرائية. وأوضحت أن القضاء المصري قد أخذ بمبدأ افتراض العلم بالقانون، وذهب البعض إلى تبرير هذه القاعدة استنادًا إلى مبدأ الالتزام بالعلم بالقانون، وبعد ما صدر القانون الفرنسي 1994م، نص صراحة على إجازة نفي المسئولية عن الشخص في حالة إثبات اعتقاده بمشروعية الفعل وذلك طالما أن الاعتقاد كان مبنيًا على غلط في القانون لم يمكن تلافيه ولذلك فقد اعتد المشرع بجواز الاعتذار بالجهل أو الغلط بالقانون سواءً أكان قانون جنائي من عدمه بشروط معينه وأجاز كذلك امتداد انتفاء المسئولية ليشمل الشخص المعنوي بالإضافة إلى الشخص الطبيعي وذلك إذا ما حدث الغلط من ممثل الشخص المعنوي وتوافر له الشروط التي أوردها المشرع