Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
حدود الدعوى الجزائية أمام المحاكم الجنائية :
المؤلف
الصريدي، سعيد راشد سعيد
هيئة الاعداد
باحث / سعيد راشد سعيد الصريدي
مشرف / إبراهيم عيد نايل
مشرف / مصطفى الجوهري
مناقش / السيد محمد عتيق
مناقش / تامر عبد الحميد فرجاني
تاريخ النشر
2021
عدد الصفحات
387ص.
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/1/2021
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - كلية الحقوق - قسم القانون الجنائي
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 404

from 404

المستخلص

تناولت هذه الدراسة تقيد المحكمة بالحدود الشخصية والعينية للدعوى الجزائية، حيث تم تعريف هذه الحدود بشكل مفصل، كما تمت معرفة الأساس الفلسفى والموضوعى والنظريات التى حكمت مبدأ تقيد المحكمة بالحدود الشخصية والعينية للدعوى الجزائية، وتناول الباحث الكثير من النصوص القانونية التي تتعلق بنطاق الدعوى الجزائية الشخصي الذي يقيد المحكمة من ناحية عدم الحكم على شخص غير مرفوع عليه الدعوى أو غير مذكور في قرار الإحالة، ومن ناحية أخرى تقيدها بالنطاق العيني للدعوى وهي الوقائع؛ حيث لا يجوز لها أن تحكم على الشخص في وقائع أخرى غير المرفوعة على المتهم والمشتمل عليها قرار الإحالة.
كل شخص يرتكب جريمة يكون مسئولاً جنائيًا على ما فعل، ولا يتحمل شخص آخر غيره هذا الجرم المشهود للفاعل، وتحدث الباحث عن كيفية تحريك الدعوى للنيابة العامة والقيود المفروضة عليها، ومن ناحية أخرى موانع تحريك الدعوى الجنائية، وتناولت الدراسة حق المضرور في تحريك الدعوى الجزائية وهو ما يعرف بالادعاء المباشر وإجراءاته وآثاره.
تناول الباحث في نهاية الدراسة التصدي من ناحية الماهية والأساس والنطاق من ناحية محكمة النقض والحالات والشروط الواجب توافرها لتصدي المحكمة للدعوى الجزائية، ومن ناحية أخرى محكمة الجنايات وما هي الشروط الواجب توافرها لإمكانية تصدي المحكمة للدعوى.
ولشرح النقاط السابقة تم تقسيم الدراسة إلى فصل تمهيدي، وبابين، وخاتمة؛ تشتمل على أهم النتائج والتوصيات، حيث تناول الفصل التمهيدي ماهية حدود الدعوى الجزائية أمام المحاكم الجزائية، حيث تم تقسيمه إلى مبحثين، تناول المبحث الأول: مفهوم حدود الدعوى الجزائية وطبيعتها، في حين تناول المبحث الثاني: أساس حدود الدعوى الجزائية.
وعالج الباب الأول الحدود الشخصية للدعوى الجزائية أمام المحاكم الجزائية، وذلك من خلال تقسيمه إلى فصلين؛ حيث عالج الفصل الأول: تحريك الدعوى الجنائية أمام المحاكم الجزائية، من خلال تقسيم الفصل إلى مبحثين؛ عالج المبحث الأول: تحريك الدعوى من قبل النيابة العامة، في حين عالج المبحث الثاني: حق المضرور في تحريك الدعوى الجزائية (الادعاء المباشر).
وجاء الفصل الثاني من هذا الباب متناولاً تقييد المحكمة بالحدود الشخصية للدعوى الجزائية، حيث تم تقسيمه إلى مبحثين، حيث تناول المبحث الأول: مفهوم الحدود الشخصية للدعوى الجزائية وشروطها، في حين تناول المبحث الثاني: مدى التزام المحكمة بالحدود الشخصية للدعوى الجزائية.
ثم جاء الباب الثاني ليعالج الحدود الموضوعية للدعوى الجزائية أمام المحاكم الجنائية، وذلك من خلال تقسيمه إلى فصلين؛ حيث خُصص الفصل الأول لدراسة شروط ونطاق حدود الدعوى الجزائية أمام محكمة الموضوع، وذلك من خلال تقسيمه إلى مبحثين؛ حيث تناول المبحث الأول: شروط حدود الدعوى الجزائية أمام محكمة الموضوع، في حين تناول المبحث الثاني: نطاق حدود الدعوى الجزائية أمام محكمة الموضوع.
وأما الفصل الثاني فتناول سلطة المحكمة الجنائية في التصدي، وذلك من خلال تقسيمه إلى مبحثين أيضًا، حيث عالج المبحث الأول: سلطة المحكمة الجنائية في التصدي، في حين عالج المبحث الثاني: سلطة محكمة النقض في التصدي.
وتوصل الباحث في نهاية هذه الدراسة إلى عدد من النتائج والتوصيات، والتي يمكن إجمالها على النحو التالي:
أولاً- النتائج:
1) تظهر أهمية موضوع حدود الدعوى الجزائية أمام المحكمة الجزائية باعتبارها من القواعد المهمة التي تتخذ بموجبها السلطة التي تتولى الحكم في الدعوى الجزائية من أجل عدم تعسف القاضي في الإجراءات التي يتخذها في الدعوى، وتعتبر هذه القاعدة من أهم القواعد الإجرائية التي تقوم عليها فكرة التقاضي.
2) أن القاعدة الخاصة بالحدود الشخصية للدعوى الجزائية تتقيد بها محكمة الموضوع بأنه لا يجوز لها أن تحكم على متهم آخر غير المحال إليها والمذكور في قرار الإحالة أو ورقة التكليف بالحضورـ وإلا كان حكمها باطلاً بطلانًا متعلقًا بالنظام العام؛ لأنها بذلك تكون قد خالفت نص القانون. وتطبق هذه القاعدة أيضاً على الحدود العينية للدعوى الجزائية بحيث لا يجوز للمحكمة أن تقوم بمحاكمة المتهم على وقائع أخرى غير المحالة إلى المحكمة.
3) التصدي يخول للقضاء تحريك الدعوى الجنائية المقتصرة على النيابة العامة فقط باعتبارها سلطة اتهام، وبذلك يكون التصدي استثناء على احتكار النيابة العامة بتحريك الدعوى الجنائية للمحكمة.
4) يجب أن تكون الدعوى المرفوعة أمام المحكمة من الدعاوى الجنائية للتصدى لها محكمة النقض، بخلاف التصدي الذي نص عليه في المادة 13 إجراءات جنائية مصري حيث يجوز أن تتصدى المحكمة للدعوى إذا كانت ”المعروضة” أمامها دعوى مدنية.
5) يتميز القانون الإماراتي بالتفرقة بين المخالفات، والجنح، وبين الجنايات في الإحالة للمحكمة المختصة؛ حيث يختلف قرار الإحالة باختلاف جهات الاختصاص المحالة إليها الأوراق، وأيضًا يتبع اختلاف قرار الإحالة اختلاف نوع الجريمة.
6) إذا كانت الدعوى التي تصدت لها المحكمة مرتبطة بالدعوى الأصلية ارتباطًا لا يقبل التجزئة ولم تفصل في الدعوى الأخيرة بعد، فإن الدعوى الجديدة تكون إحالتها إلى محكمة النقض لنظرها والفصل فيها بمعرفة دائرة أخرى غير التي تصدت لها، ويكون الحكم غير قابل للطعن.
7) إذا لم يكن هناك ارتباط بين الدعويين أو كان الارتباط بسيطًا يقبل التجزئة؛ فتحال الدعوى الجديدة إلى جهة الاختصاص الأصلية لتنظرها وتفصل فيها، وإذا طعن بالنقض في الحكم الصادر فيها فلا يجوز أن يشترك في نظر الحكم أعضاء المحكمة التي تصدت لها.
8) إذا كان التحقيق نهايته الإحالة؛ فيجب أن تتم الإحالة إلى محكمة الجنايات المختصة وليس لدائرة من دوائر محكمة النقض؛ والحكمة في ذلك عدم ضياع فرصة الطعن في الحكم على المتهم.
9) أسند القانون المصري الإحالة في واقعة الجنايات إلى قاضي الإحالة، ثم إلى غرفة الاتهام، ثم مستشار الإحالة, ولكن الجهة الأخيرة تم إلغاؤها بقرار بالقانون رقم 70 لسنة 1981, ومن بعد هذا القرار أصبح قرار الإحالة يختص به المحامي العام، أو من يمثله ويقوم مقامه، أو قاضي التحقيق، ولكن القانون الإماراتي كان موقفه عكس ذلك؛ حيث إنه أسند الإحالة إلى رئيس النيابة، أو من يقوم مقامه مثل وكيل النيابة، فلا يوجد جهة أخرى مختصة بإحالة الدعوى الجزائية إلى المحكمة المختصة سوى هاتين الجهتين فقط.
ثانيًا- التوصيات:
كما توصل الباحث إلى التوصيات والاقتراحات الآتية:
- محاولة إضافة نصوص قانونية تحكم قاعدة تقيد المحكمة بحدود الدعوى الشخصية والعينية للدعوى الجزائية، حيث إنها من أهم القواعد الإجرائية.
- اتخاذ النيابة العامة جميع الإجراءات وجمع الأدلة التي تخص أي جريمة والاحتفاظ بها في السجلات الخاصة بها في حالة تقديم الشكوى أم لا، والحكمة في ذلك عدم ضياع الآثار التي تم جمعها من مكان الجريمة.
- إخضاع النيابة العامة لرقابة معينة من السلطة التشريعية أو القضائية في عملها.
- صياغة نظام قانوني خاص بالشكوى حتى يوفر الوقت والجهد أيضاً على من يبحث في مسألة الشكوى من قبل الفقه أو القضاء، وهذا لأهمية الشكوى واعتبارها أساس إقامة الدعوى.