![]() | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص إنَّ سيادة القانون وإعلاء مبدأ المشروعية غاية تنشدها كل المجتمعات الدولية، ولا تقوم الدولة القانونية إلا على أساس إخضاع الحكام والمحكومين للقانون، وإنَّ القضاء هو الحصن الحصين، وحامي الحقوق، والملاذ الآمن للأفراد، إلا إنَّ ذلك لا يتحقق، ولا قيمة له ما لم يقترن بتقديس واحترام أحكام القضاء، وكفالة تحقيقها، لما تتمتع به من حجية الأمر المقضي به، والتي تعدُّ عنواناً للحقيقة . ولكنَّ الواقع العملي يشهد بانتشار ظاهرة امتناع الإدارة عن تنفيذ أحكام القضاء الإداري الصادرة ضدَّها، ويرجع ذلك إلى أسباب كثيرة، من أهمها عدم وجود جزاء رادع يرغمها على التنفيذ؛ لأنَّ سلطة القاضي الإداري مقيدة نتيجة تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات، وتمتع الإدارة بالامتيازات الممنوحة لها قانوناً، والتي تمنع من استخدام وسائل التنفيذ العادي ضدَّها. وقد تقف وراء هذا الامتناع أسباب، منها أسباب حقيقية تبرر امتناع الإدارة عن التنفيذ، وقد تعفيها من المسئولية، وأخرى أسباب متعلقة بالأمن، والنظام العام، والصعوبات المادية والقانونية. لذلك اقرَّ المشرع مسئولية الإدارة المرفقية والمدنية، ومسئولية الموظف العام الممتنع عن تنفيذ الأحكام الإدارية، سواء كانت مسئولية جنائية أو مدنية أو تأديبية أو سياسية أو مالية. وقد ابتدعت الأنظمة القانونية وسائل عديدة بهدف ضمان قيام الإدارة بتنفيذ الأحكام الإدارية الصادرة في مواجهتها، ومن هذه الوسائل ما هي ودِّية، مثل طلب الرأي من مجلس الدولة، ودعوى تفسير الأحكام الإدارية، وأخرى وسائل إجبار الإدارة على التنفيذ، كوسيلة الضغط المالي، مثل الغرامة التهديدية، والفوائد التأخيرية. |