Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
المساهمة الجنائية :دراسة تطبيقية على جريمتي التربح وتسهيل الاستيلاء
المؤلف
أحمد ، أحمد أبوالخير محمد
هيئة الاعداد
باحث / أحمد أبوالخير محمد أحمد
مشرف / نبيل مدحت سالم
مشرف / جميل عبدالباقى الصغير
مناقش / مصطفى فهمي الجوهري
مناقش / شريف سيد كامل
تاريخ النشر
2022
عدد الصفحات
350ص.؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/1/2022
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - كلية الحقوق - قسم القانون الجنائي
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 366

from 366

المستخلص

ذهب غالبية الفقه إلى أن المادة 113 من قانون العقوبات قد تضمنت تأثيم جريمتين، الأولى وهي استيلاء الموظف العام على أموال عامة لجهة عمله أو لغيرها أو أموالا خاصة تحت يد تلك الجهة، فإذا استحصل الموظف على المال لنفسه كان استيلاء، وانما لو حصل عليه لغيره فهو تسهيل استيلاء على المال العام وهذه هي الجريمة الثانية، واختلفوا فيما بينهم حول طبيعة تسهيل الإستيلاء فذهب البعض إلى انها جريمة تعدد فاعلين يتطلب المشرع إرتكابها من أكثر من شخص فالموظف العام والغير فاعلين أصليين وكلٍ يعاقب بحسب جريمته، واستقر الأخرون على أنها باعتبارها إحدى جرائم ذوي الصفات فلا يرتكبها إلا موظفا عاما، فهي جريمة الموظف العام وبالتالي يكون الغير شريكاً في الجريمة.
أما بالنسبة لنص المادة 115 عقوبات فقد تضمن جريمة واحدة وهو الحصول للنفس أو للغير على الربح أو المنفعة بغير حق، فلا دور للغير في تلك الجريمة، إلا إذا توافر في حقه إحدى وسائل الإشتراك كالإتفاق أو التحريض أو المساعدة.
وجاء موضوع الرسالة لدراسة الجريمتين في ضوء قواعد الإشتراك الجنائي، فظهر أنه لما كان فعل الإستيلاء يتحقق بانتزاع المال حيلة أو خلسة أو عنوة وإنهاء حيازة إحدى جهات المادة 119 مكرر عقوبات للمال، وانشاء حيازة جديدة عليه، فيكون مرتكب الجريمة هو من أنهى تلك الحيازة فقد يستولى الموظف العام على المال لنفسه أو لغيره ما دام أنه هو من انتزع ذلك المال، كما هو الحال في جريمة التربح فقد يحصل الموظف العام على الربح لنفسه أو لغيره.
واما عن فعل تسهيل الإستيلاء فانه مجرد إشتراك في جريمة أخرى بطريق المساعدة، وافرد له المشرع نصاً خاصاً تطبيقا للمادة 41 من قانون العقوبات باعتباره من الحالات التي يعاقب فيها الشريك بعقوبة أشد من العقوبة المقررة لجريمة الفاعل الأصلي، كما لو أن من انتزع المال شخص من أحاد الناس. فلا حاجة إلى الخروج عن القواعد العامة مادام النص الجنائي جائز التطبيق وفقا للقواعد العامة وما ورد عليها من استثناءات نص عليها القانون. فيكون في تلك الحالة الغير هو الفاعل الأصلي فإذا كان موظفا عاما كانت الجريمة استيلاء على المال العام، واذا كان من أحاد الناس فكانت الجريمة سرقة أو نصب، وفي الحالتين يكون من سهل إرتكاب الجريمة وهو الموظف العام شريكاً في الجريمة يعاقب في جميع الأحوال بذات العقوبات المنصوص عليها في المادة 113 عقوبات، تلك المشكلة لم تظهر في جريمة التربح فتلك الأخيرة لا يمكن إرتكابها واتيان الفعل المادي لها إلا من موظفاً عاماً مختص ولا يستطيع الغير أن يأتى ذلك الفعل المادي.
إلا أنه من الصعب في ضوء عبارات النص تحديد الفعل المادي المكون للنشاط الإجرامي لتلك الجريمة، فقد جعل المشرع الجنائي الفعل المادي هو ذاته النتيجة الإجرامية في ذلك النص، فأصيب بالغموض على الرغم من صريح عباراته، وصعب تطبيقه عملياً فكان من الإتساع والشمول فاستغرق العديد من النماذج الإجرامية، سواء المؤثمة بنصوص أخرى أم غير مؤثمة فكانت هذه إحدى المشكلات التي ظهرت أثناء البحث في تلك الدراسة فكان علينا أن نُعد بعض التوصيات لمحاولة ايجاد حلول لتلك المشكلات العملية.