![]() | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص استقر الفقه والقضاء على أن الطرق العامة هي المملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الإعتبارية العامة المحلية وأن تكون مخصصة للمنفعة العامة، وقد قسم البحث إلى فصلين: الفصل الأول: نطاق الحماية القانونية للطرق العامة حرص المشرع على بيان دور الإدارة والملزم فى إنشاء وصيانة الطرق العامة، وأن لها حق ملكية حقيقية عليها وليس حق إشراف ورقابة فقط. وحرصت الدساتير المصرية على حمايتها، وجعلت هذه الحماية إلتزاماً ”واقعاً” على الجميع كمبدأ عام ضماناً لإستمرار التخصيص للمنفعة العامة ومن صورها: 1 – الحماية المدنية (عدم جواز بيع هذه الطرق أو تملكها بالتقادم أو الحجز عليها). 2 – الحماية الجنائية (التشريعات والعقوبات الجنائية). 3 – الحماية الإداريـة (الحظر، الإلزام، سحب الترخيص .....). الفصل الثانى: أثر الحماية القانونية إن الاستعمال العام للطريق العام فى الذهاب والإياب مظهراً لحرية التنقل، وبالتالى هى مظهر من الحريات الشخصية التى كرستها الدساتير. ولكى يستمتع الجميع بهذه الحرية لابد من إخضاع هذا الإستعمال لبعض القيود للمحافظة على النظام العام. وقد يتصور وقوع بعض الأخطاء أثناء قيام الإدارة بمباشرة أنشطتها الإدارية على الطرق العامة عن طريق موظفيها مسببة أضراراً للمتعاملين معها فى صورة: - أخطاء شخصية. - أخطاء مرفقية. - ويجوز إجتماع الخطأ الشخصى مع الخطأ المرفقى. حينئذ يجوز للمتضرر اللجوء للقضاء الإدارة ومطالبة جهة الإدارة بالتعويض المناسب. |