![]() | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص تعتبر الدفوع وسيلة من وسائل الدفاع أثناء النظرية في الدعوى وذلك للحيلولة دون الحكم لأحد الخصوم بكل أو بعض طلباته وأن الدفوع المتعلقة بالنظام العام أيضاً أحد الوسائل التي يتم الاستعانة بها في الدعوى وفي أي حالة أو مرحلة تكون فيها الخصومة القضائية وأن أي اتفاق يبرم بشكل مخالفاً لتلك الدفوع المتعلقة بالنظام العام يعتبر باطلاً وبتظل معه كافة الإجراءات المتخذة. لاشك أن هذه الدفوع تتمتع بميزات تختلف عن بقية الدفوع المنظمة كالدفوع الإجرائية والدفوع الموضوعية والدفع بعدم القبول ومن هذه الميزات هي أنها يمكن إثارتها في أي وقت وأي مرحلة تكون عليها الدعوى حتى ولو كان لأول مرة أمام محكمة التمييز وكذلك تتميز بأنها يمكن إثارتها من قبل محكمة الموضوع ومن الخصوم أو حتى من الغير إذا كان له مصلحة جدية في ذلك وفي حالة عدم تمسك الخصوم بالدفوع المتعلقة بالنظام العام فهنا يتضح دور محكمة الموضوع التي أوجب عليها القانون أن تتدخل وتثير الدفوع من تلقاء نفسها وهذا إن دل يدل على سعة الجهات التي يجوز لها التمسك بالدفوع المتعلقة بالنظام العام ويمكن ملاحظة ذلك من خلال نص المادة 77 من قانون المرافعات العراقي التي عدت الدفع بعدم اختصاص المحكمة بسبب عدم ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز إبداؤه في اية حالة تكون عليها الدعوى. |