Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
تعويض الضرر الناشئ عن الإخلال بعقد البيع الدولى فى اطار اتفاقية الامم المتحدة للبيع الدولى للبضائع عام 1980 فى فيينا :
المؤلف
ال خليل، أكرم تحسين محمد حسن.
هيئة الاعداد
باحث / أكرم تحسين محمد حسن ال خليل
مشرف / أحمد السيد لبيب
مشرف / عبدالفضيل محمد أحمد
مشرف / جمال محمود عبدالعزيز
الموضوع
عقود البيع (قانون دولي). العلاقات الاقتصادية الدولية. عقود البيع. البيع - قوانين وتشريعات.
تاريخ النشر
2022.
عدد الصفحات
مصدر الكترونى (378 صفحة) :
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/1/2022
مكان الإجازة
جامعة المنصورة - كلية الحقوق - قسم القانون التجاري
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 378

from 378

المستخلص

يُعَدُّ عقدُ البيع الدوليِّ للبضائع من أهمِّ عقود التِّجارة الدوليَّة، إنْ لم يكن هو العصبُ الرئيسيُّ المحرك للتِّجارة الدوليَّة، كما يمثِّلُ العمود الفقريَّ الذي ترتكز عليه هذه التِّجارة؛ لِمَا لهذا العقد من فوائدَ جمةٍ تتمثَّلُ في إمكانية الرَّبط بين عدَّةِ أشخاص وعدة دول، من خلال التَّبادل التِّجاري للسِّلع والبضائع فيما بينها، وكذلك إمكانيَّة انتقال رؤوس الأموال والموارد الطبيعيَّة والصناعيَّة من دولة إلى أخرى؛ وبالتالي تعدُّدُ أطرافِ العلاقة القانونيَّة، وكلُّ طرفٍ يتبع نظامًا قانونيًّا يختلفُ عن الطَّرف الآخر، بالإضافة إلى العلاقات الأخرى التي تنشأُ عن هذا العقد؛ ابتداءً من مرحلة تكوين العقد، وانتهاء بتنفيذه، وما يمرُّ به العقدُ خلال هذه الفترة من صعوباتٍ ومعرقلاتٍ؛ تكاد أنْ تودي بحياة العقد، وتنتهي به إلى الزَّوال، مالم يتمُّ معالجةُ هذه المعرقلاتِ عن طريقِ الجزاءاتِ المناسبةِ، التي تحفظ هذا الوجودَ القانونيَّ وحمايةَ الطرفِ المتضرر بصورةٍ كافيةٍ تمنعهُ منْ أنْ يختارَ نهايةَ العقدِ على استمراريتِه. ولأهمِّية عقد البيع الدوليِّ للبضائع في نطاق عقود التِّجارة الدوليَّة، وبما يعودُ به من فوائدَ جمَّةٍ، سواء كانت على التُّجَّار أو على الدُّول التي ينتمي اليها هؤلاء التُّجَّار، فنجد أنَّ أغلب المنظَّمات الدَّوليَّة المتخصِّصة والدُّول المعنيَّة اتِّخذت بعضُ الخطوات المهمَّة في هذا المجال؛ لتنظيم عقد البيع الدوليِّ للبضائع، وما ينشأ عنه من مشاكلَ قانونيَّةٍ واقتصاديَّةٍ، ونرى هذه الجهود شاخصةً للعيانِ من خلال السَّعي الحثيث منذ مدةٍ ليست بالقليلة، إلى توحيد القواعد القانونيَّة المنظِّمة للقانون الخاصِّ بصورةٍ عامَّةٍ، وعقود التِّجارة الدَّوليَّة وعقد البيع الدوليِّ للبضائع بصورةٍ خاصَّةٍ؛ وذلك ابتداءً من محاولات المعهد الدوليِّ لتوحيد القانون الخاصِّ ( اليندروا) في روما عام 1920، ولذا تناولنا في هذا البحث التَّعويض عن الإخلال الصَّادر بالالتزامات النَّاشئة عن عقد البيع الدوليِّ للبضائع، بوصفه أحد الجزاءات التي نصَّت عليها اتِّفاقيَّة فيينا للبيع الدولي للبضائع، وذلك من خلال بيان مفهوم هذا الجزاء ومعرفة ماهيته، وتحديد تعريفه، وطبيعته القانونيَّة، وتمييزه عمَّا يشتبه به من أوضاعٍ قانونيَّةٍ أخرى، وكذلك بيان شروط استحقاق هذا الجزاء، وأهمِّية كلِّ شرطٍ منها، وأثره على استحقاق التَّعويض من عدمه، وكذلك بيان الكيفيَّة التي يتمُّ من خلالِها تقدير التَّعويض المستحقِّ للمتضرر، والقاعدة التي يتمُّ على أساسها هذا التَّعويض، سواء كان التَّعويض وفقًا للقاعدة العامة المتمثِّلةِ في الخسارة اللاحقة والكسب الفائت، أم وفقًا للقاعدة الخاصَّة في التَّعويض، والتي قد تتمُّ وفقًا للصَّفقة البديلة، أو بموجب السِّعر الجاري للبضاعة في السُّوق. تأتي الأهمية الخاصَّة بموضوع البحث من أهمِّية اتِّفاقيَّة فيينا للبيع الدوليِّ للبضائع في نطاق عقود التِّجارة الدَّوليَّة، والتي تتمثَّلُ في جانبين مهمين؛ الأول : علمي، والثاني : عملي أمَّا بالنسبة لأهمِّية الموضوع من الجانب العمليِّ؛ فتتمثَّل في ارتباط التَّعويض عن الإخلال ارتباطًا وثيقًا بعقود التِّجارة الدَّوليَّة بصورةٍ عامةٍ، وبعقد البيع الدَّوليِّ للبضائع بصورةٍ خاصَّةٍ؛ إذْ ينهضُ جزاء التَّعويض عند ظهور أيَّةِ بادرةٍ لوجودِ إخلالٍ في جانبِ المدين، وضررٍ في جانب الدَّائن، سواء فسخ العقد أم لا، وهذا التَّرابط ليس مجرد ترابطٍ نظريٍّ، وإنَّما ترابطٌ وثيقٌ تزخرُ بتطبيقاته أحكامُ المحاكم وهيئات التَّحكيم. تتمثَّلُ مشكلةُ البحث في مجموعة من المواضيع الَّتي لا تخلو من الأهمِّية، والتي يدور حولها محور البحث منها تحديدُ الطَّبيعة القانونيَّة للتعويض؛ ذلك لأنَّه من الجزاءات التي تناولتها الاتِّفاقيَّة، والذي تارة يأتي منفردًا، وأخرى مجتمعًا مع غيره من الجزاءات الأخرى، التي نصَّت عليها اتِّفاقيَّة فيينا للبيع الدوليِّ للبضائع. انتهجنا في هذا البحث أكثرَ من منهجٍ بحثيٍّ، واتَّبعنا أكثر من أسلوبٍ بحثيٍّ واحدٍ؛ بغية الإحاطة الواسعة والكَّاملة بموضوع البحث، وبكافَّة الجزئيَّات المتعلِّقة به، ومن ثمَّ كان منهجنا مختلطًا يجمع بين أكثر من منهجٍ علميٍّ بحثيٍّ. تناولت في هذا البحث موضوع التَّعويض عن الإخلال بالالتزامات النَّاشئة عن عقد البيع الدوليِّ للبضائع في إطار اتِّفاقيَّة فيينا للبيع الدوليِّ للبضائع، وعلى بابين وعلى النَّحو الآتي: البابُ الأوَّلُ يتناولُ مفهوم التَّعويض في إطارِ عقد البيع الدوليِّ للبضائع، والذي بدوره يكون على فصلين ؛ الأول : يتناول ماهية التَّعويض، والثاني: يتناول شروط استحقاق التَّعويض، أمَّا الباب الثَّانيُّ فيتناول تقدير التَّعويض في اتِّفاقيَّة فيينا للبيع الدوليِّ للبضائع؛ ففي الفصل الأول نتناول قواعد تقدير التَّعويض، وفي الفصل الثَّاني نتناول القيود الواردة على التَّعويض في إطار عقد البيع الدوليِّ للبضائع، تليها بعد ذلك خاتمةُ البحث ؛ مما استنتجه الباحثُ خلال بحثه، وما توصَّل إليه من توصياتٍ بهذا الخصوص. في نهاية هذه الدِّراسة، ومن خلال البحث الدقيق لجميع الجزئيات الخاصَّة بموضوع تعويض الضَّرر الناشئ عن الإخلال بعقد البيع الدوليِّ للبضائع في إطار اتِّفاقيَّة الأمم المتحدة للبيع الدوليِّ للبضائع 1980 في فيينا، ولِما له من أهمية كبيرة على عقود التجارة الدَّوليَّة بصورة عامة، والعلاقات التجارية والاقتصادية بصورة خاصَّة، سواء كان ذلك بين الدول أم بين الأفراد الذين ينتمون لهذه الدول، وما يشتمل عليه هذا الموضوع من تفاصيل تناولتها الاتِّفاقيَّة أو ما تناولتها بقيَّة التَّشريعات موضوع المقارنة، ومن خلال المناهج البحثيَّة التي اعتمدها الباحث في دراسته، خلص إلى مجموعة من النتائج والتوصيات ظهرت جلية من خلال البحث وهي كالاتي : النتائجُ : لاحظنا أنَّ هناك لبسًا كبيرًا واختلافًا فقهيًّا حول الطبيعة القانونية للتعويض، فهناك من يعدُّ جزاءً أصليًّا، وهناك من يعتبره جزاءًا تكميليًّا يأتي برفقة الجزاءات الأخرى التي تناولتها الاتِّفاقيَّة وبقية التَّشريعات الأخرى موضوع المقارنة، إلَّا إنَّ الثَّابت أنَّ التَّعويض هو جزاءٌ وأثرٌ للمسؤوليَّة المترتِّبة على إخلال المدين في تنفيذ التزاماته التعاقديَّة، وهو أحد أدوات المُشرِّع لجبر الضَّرر الذي لحق المتضرر، ولا نجد مبررًا لاعتباره جزاءًا تكميليًّا بمجرد اجتماعه مع غيره من الجزاءات، وإنَّما يأتي ذلك من ضمن التَّسلسل المنطقيِّ والواقعيِّ لمعالجة الإخلال والضَّرر الناشئ عنه. لم تنصّ الاتِّفاقيَّة صراحةً على التَّعويض الاتِّفاقي وصفه أحد أنواع التَّعويض التي يمكن اللجوء إليها من قبل أطراف العقد، اذا لم ينفذ المدين ما التزم به، وذلك من خلال مبلغ نقديٍّ يتفق على دفعه في حالة الإخلال بالتنفيذ، إلَّا إنَّها – الاتِّفاقية- أجازت للمتعاقدين الاتِّفاق على ما يخالف نصوصها وقواعدها، وإضافة ما يروه ضروريًّا ومناسبًا لهما، أمَّا بالنِّسبة لبقيَّة التَّشريعات موضوع المقارنة؛ فقد أجازت التَّعويض الاتِّفاقيَّ كأحدِ أنواع التَّعويض، ومنحت القاضي سلطة تعديل مقدار التَّعويض المتفق عليه، إذا كان فادحًا ومبالغًا في تقديره، وليس للقاضي تعديله إذا كان قليلًا مقارنة بحجم الضَّرر الذي أصاب الدَّائن، باستثناء القانون المدني الفرنسي الذي أجاز للقاضي سلطة تعديل التَّعويض الاتِّفاقي، سواء كان تافهًا او فادحًا. يعدُّ التَّعويض الاتِّفاقيُّ والتعويض القانونيُّ هما الأصل في التَّعويض، على اعتبار عدم إهدار إرادة الأطراف في تحديد مقدار التَّعويض المستحق عند عدم التَّنفيذ وعدم إهدار إرادة المُشرِّع في التَّعويض القانونيِّ، وبخلاف ذلك فيتم اللجوء إلى التَّعويض الاتِّفاقي، والذي يحدِّده القاضي بموجب السلطة الممنوحة له، إلَّا إنَّ جانبًا كبيرًا من الفقه يرى أنَّ التَّعويض الذي يحدِّده القاضي هو الأصل في التَّعويض، وهذا ما لم تنصّ عليه الاتِّفاقيَّة ولا التَّشريعات الوطنيَّة موضوع المقارنة، ولا حتى أحكام القضاء في هذا الصَّدد. تناولت الاتِّفاقيَّة مصطلح الإخطار في أكثر من موضع منها، وهو مصطلحٌ عامٌّ يشمل كل دعوة يوجهها أحد طرفي العقد للطَّرف الآخر، سواء في مرحلة الإيجاب والقبول عند إبرام العقد أو أثناء تنفيذ العقد، والإخطار أعمُّ وأشمل من مصطلح الإعذار، والذي يتمثَّلُ في دعوة المدين إلى تنفيذ التزاماته المتأخرة ووضعه في موضع المقصر المخلِّ، والإعذار يعدُّ في هذه الحالة شرط لاستحقاق التَّعويض وليس الإخطار بصورة عامة أو بصوره الأخرى. قد تقع بعض الحوادث اللاحقة على فسخ العقد والتي توقع حدوثها الأطراف مسبقًا عند إبرام العقد؛ مما يؤدي إلى تغيير قيمة التَّعويض المستحقِّ للدائن، ونقل جزءٍ من تبعة هذا التَّعويض من على عاتق المدين إلى عاتق الدَّائن، وهذه الحوادث لا تغيِّر في مقدار الضَّرر الذي يُصيب الدَّائن، وإنَّما تنقل تبعة جزء من التَّعويض إلى الدائن؛ وبالتالي تقلُّ قيمة التَّعويض عمَّا كان متوقعًا الحصول عليه، والسبب في ذلك وقوع الحوادث التي توقَّعها الأطراف ابتداء وضمنوها في اتِّفاقهم في وقت سابق. ومسألة تخفيف التَّعويض بسبب الحوادث اللاحقة مسألة غير معروفة لدى الأنظمة القانونيَّة محل المقارنة في هذا البحث، وإنَّما هي تطبيقٌ حديثٌ من تطبيقات القضاءِ الانكليزيِّ، وعدم النصِّ عليها لا يمنع الأنظمة القانونيَّة من الأخذ بها، وتطبيقها في محاكم هذه الدول. أشارت اتِّفاقيَّة فيينا للبيع الدولي للبضائع إلى مصطلح العائق، سواء كان دائمًا أو مؤقتًا، والابتعاد عن المصطلحات القانونيَّة في التَّشريعات الوطنيَّة كالقوة القاهرة والظروف الطارئة، وغيرها من المصطلحات؛ سعيًا للتوحيد بالدرجة الأولى، وتجنبًا لاختلاف المسمَّيات وأثره في العقد وإرادة أطرافه، ولم تحدِّد الاتِّفاقيَّة الأثر المترتِّب على تحقُّق العائق؛ وبالتالي فهو يشمل الإرهاق في التنقيذ والاستحالة على السَّواء؛ وبالتالي فهو مصطلحٌ عامٌ شاملٌ أوسع من القوة القاهرة والظُّروف الطَّارئة، وأثره يبقى قائمًا يستفيد منه المدين ما دام العائق قائمًا. التَّوصيَّاتُ : نوصي المُشَرِّعَ الوطنيَّ في الدول التي لم تصدق إلى الآن على اتِّفاقيَّة فيينا للبيع الدولي للبضائع - كالعراق مثلًا على الرغم من انضمامه للاتفاقية- بأنْ يُصدِّق عليها ويُفعِّل أحكامها ويصدر التشريعات التي تتناغم والاتفاقية، وتتماشى مع توجهاتها والغاية التي من أجلها شُرِّعت الاتِّفاقيَّة، والمتمثِّلة في توحيد أحكام القانون الخاصِّ بصورةٍ عامَّةٍ، وتسهيل تنفيذ القانون التِّجاري وإبرام العقود بصورة خاصَّة، وتجاوز العقبات التي تعوق التبادل التجاري والعقود التجارية بين الأفراد من مختلف الدول، بالإضافة إلى تشريعِ قانون تجاريٍّ حديثٍ، يتماشى مع التَّطور الاقتصادي المتسارع الذي يشهده العالم. بصورةٍ عامَّةٍ نوصي بأنْ يطبق القضاء القواعد القانونية الخاصة بالتَّعويض الواردة في اتِّفاقيَّة فيينا للبيع الدولي للبضائع، سواء كانت القاعدة العامَّة في التَّعويض أو القاعدة الخاصَّة، على المنازعات الناشئة عن العقود والتعاملات التِّجارية، على اعتبار أنَّ الاتِّفاقيَّة أصبحت جزءًا من القانون الوطنيِّ لقضاء هذه الدُّول المصادقة على الاتِّفاقية، أو أي جزاء يُحافظ على حياة العقد، ولا يؤدي إلى انتهائه أو فسخه. مراجعة النُّسخة العربية من الاتِّفاقيَّة، والتي تكون مساوية في القوة القانونيَّة لبقيَّة اللغات التي كتبت بها، والمعتمدة من قبل لجنة الاونسترال في الأمم المتحدة، وذلك لتجنُّب الأخطاء في الترجمة وإعادة صياغتها بالصُّورة الصَّحيحة، والتي تتماشى مع بقيَّة اللغات، ولا تظهر اختلافٌ أو تعارضٌ فيما بينها؛ لما للغة من أهمية على تفسير الاتِّفاقيَّة والعقد وعباراتهما، وما ينعكس ذلك على إرادة الأطراف في الكيفيَّة التي يبغيان التَّعاقد بموجبها. نوصي الجامعات العربية بايلاء موضوع الاتِّفاقيات التجارية واتفاقية فيينا للبيع الدولي للبضائع بصورة خاصة أهمية كبيرة في الجانب البحثي والدراسي؛ وذلك لاطلاع عدد أكبر من الباحثين والدارسين على توجُّهات المُشَرِّعِ الدَّولي، والطَّريقة التي يُفكر فيها من حيث التَّشريع، لِمَا لهذه الاتِّفاقيات من أهميةٍ كبيرةٍ في الحياة التِّجارية والاقتصاديَّة، ولِما لها من أهمية من حيث السَّعي إلى توحيد أحكام القانون الخاص. نوصي بتبني نصٍّ صريحٍ في اتِّفاقيَّة فيينا للبيع الدَّولي للبضائع - والتشريعات الأخرى الدَّوليَّة والوطنية - مسألة الحوادث اللاحقة، وأثرها في تحديد مقدار التَّعويض المستحق، وذلك لأهمية هذه المسألة، والأولى ألَّا تُترك دون نص صريح ينظمها، ويفضَّل أنْ يكون النصُّ المقترح كالآتي : ( إذا وقعت بعض الحوادث الخارجة عن إرادة الطَّرفين بعد فسخ العقد، والتي توقعاها ابتداءً عند إبرام العقد ورتَّبا عليها آثارًا قانونيةً، وكان لا يدَّ لهما في وقوعها، عندها يخفض مقدار التَّعويض المستحق للدَّائن بمقدار الضَّرر الذي نقلته الحوادث اللاحقة من ذمَّة المدين إلى ذمَّة الدائن). نوصي المُشَرِّعَ الوطنيَّ بايلاء المنفعة الاقتصادية للعقد، والتي تبرم معظم العقود - بناءً عليها - أهميةً كبيرةً في التَّشريع والقضاء، ذلك أنَّ المعيار الاقتصاديَّ من أهم المعايير التي يجب أنْ يرتكزُ عليها القانون التجاريُّ في تشريعاته وتوجُّهات قضائه، وأنَّ فقدان المنفعة الاقتصاديَّة للعقد، والغاية من إبرامه يجب أنْ يتمَّ التَّعويض عنها، وقيام مسؤولية المدين المتسبب بها، نتيجة عدم التَّنفيذ أو الإخلال به.