Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
التزام مالك الرقبة بضمان عدم التعرض للمنتفع في حق الانتفاع/
المؤلف
زيدان ، احمد سعد إبراهيم على
هيئة الاعداد
باحث / احمد سعد إبراهيم على زيدان
مشرف / فيصـل زكـى عبـدالواحـد
مشرف / عاطـف عبـد الحميـد حسـن
مناقش / محمـد محـى الديـن ابراهيـم سليـم
مناقش / عبـد الهادي فـوزى العوضي
تاريخ النشر
2022
عدد الصفحات
344ص.:
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/1/2022
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - كلية الحقوق - قسم القانون المدني
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 344

from 344

المستخلص

يتميز موضوع هذه الدراسة ” التزام مالك الرقبة بضمان عدم التعرض للمنتفع في حق الانتفاع”، بأهمية بالغة حيث ان الالتزام بضمان التعرض من الالتزامات الشخصية التي ترد في العقود المختلفة، وحق الانتفاع من الحقوق العينية المتفرعة عن حق الملكية فتعطي للمنتفع سلطة مباشرة على العين دون تدخل من مالك الرقبة، ولما كانت أغلب المنازعات تنشأ بسبب التعرض سواء كان صادره من مالك الرقبة أم كان صادره من الغير، وهذا التعرض يؤدى إلى اختلال مبدأ التعادل بين التزامات الطرفين والاضرار بأحدهم، فالضمان شرع قانونا لجبر هذا الضرر.
وحيث ان المشرع لم يقم بتنظيم الالتزام بضمان التعرض الصادر من مالك الرقبة، ولكنه أحال في المادة (986) مدني إلى السند الذي إنشاء حق الانتفاع في بيان حقوق المنتفع، فيلتزم مالك الرقبة بضمان التعرض الصادر منه شخصياً أو من أحد اتباعه أو الخلف العام أو الخاص له، وكذلك التعرض الصادر من الغير متى كان المصدر المنشئ لحق الانتفاع من المعاوضات، أما إذا كان المصدر المنشئ لحق الانتفاع من التبرع أو الوصية، فلا يلتزم مالك الرقبة بالضمان إلا إذا تم الاتفاق على ذلك في هذا السند، أو تعمد مالك الرقبة إخفاء سبب الضمان.
وكذلك لم يفرق القانون المدني بين التعرض المبنى على سبب قانونى وبين التعرض المادي إذا كان صادرا من مالك الرقبة سواء بشخصه أو من أحد اتباعه او خلفه العام أو الخاص فجعل كلاهما محل للضمان، ولكنه فرق في حالة التعرض الصادر من الغير بين التعرض المبنى على سبب قانونى وجعله محلاً للضمان، وبين التعرض المادي وجعله غير مضمون، ولكن مرتكب هذا التعرض يكون مسئولاً عن فعله طبقا للقواعد العامة في المسئولية وعلى المنتفع أن يدفعه بكل الوسائل القانونية باعتباره صاحب حق عيني.
ويجب على مالك الرقبة أن ينفذ التزامه بالضمان أما عيناً وأما بمقابل، فالالتزام بالضمان يقبل التنفيذ العيني وهذا هو الأصل، فلا يستطيع المنتفع المطالبة بالتنفيذ بمقابل إلا إذا تعذر التنفيذ العيني.
والاتفاق على تشديد أحكام الضمان- على عكس الاتفاق على إنقاص الضمان- يندر وجوده عمليا لأن الغالب يكتفى الأطراف بأحكام الضمان القانوني والاتفاق على إسقاط الضمان لا يغير شيئاً من طبيعة العين المصدر لحق الانتفاع لأن الضمان ليس من جوهره، ويبطل شرط الإعفاء من الضمان أو إنقاصه إذا كان هناك تعمد لإخفاء حق الأجنبي، وبطلان هذا الشرط يقتضي الرجوع لقواعد الضمان القانوني.
الاتفاق على تعديل أحكام الضمان له شروطه الخاصة التي ينفرد بها عن شروط الاتفاق على تعديل أحكام المسئولية عموماً، وذلك للمغايرة في صياغة النصوص القانونية الخاصة بكل منهما فحكم المادة (217/2) من القانون المدني الخاصة بالنص على بطلان الاتفاق على إعفاء المدين من المسئولية الناشئة عن غشه وخطأه الجسيم منزلة سوء النية وانه قد استخدم لفظ الغش ولم يستخدم لفظ العمد بينما في حالة الإعفاء أو إنقاص الضمان قصر الجزاء على حالة الخطأ العمد ولم يستخدم للتعبير عنه بلفظ الغش (445/2) من القانون المدني.