![]() | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص تناولت فى هذه الرسالة الآتى: الجانب النظرى فى النظرية العامه للهلاك فى الفقه الإسلامى و القانون الوضعى فى مقارنة رأسية: و يشمل مفهوم الهلاك معناه المادى و المعنوى: و يقصد بتبعة الهلاك فى هذا البحث: من يتحمل خسارة الشىء الذى هلك كليًا أو جزئيًا بسبب أجنبى؟ و صور السبب الأجنبى الشائعة فقهًا وتشريعًا وقضاء وهى لاتخرج عن : {{u0642}وة قاهرة / حادث مفاجىء / جائحة / آفة سماوية {u٢٠١٣} فعل الدائن {u٢٠١٣} فعل الغير} و تفيد بأن المدين ليس له شأن من قريب أو بعيد فى حدوث هذا الهلاك: و ماهو أساس تحمل تلك التبعة بالسبب الأجنبى: و نكمل الجانب الأخير من موضوع الهلاك بالتعرض ”لمسئولية المدين” عن هلاك محل الالتزام بفعله: ومدى مسئوليته عن هلاك محل الالتزام بفعل الأشخاص الذين يستخدمهم فى تنفيذ الالتزام. نتعرض لمفهوم و شروط السبب الأجنبى بصوره على العرض المتقدم : و ماهية تلك الاستحالة التى تتحقق به و التى ينقضى بها التزام المدين؟ و مدى تأثير فعل المدين السابق أو اللاحق على تحقق تلك الاستحالة: والأثر النهائى لتلك الاستحالة بالسبب الأجنبى على الالتزام العقدى من ناحية الفسخ و الانفساخ و تحمل تبعة هذا الهلاك: و ماهو الأثر الوقتى لتلك الاستحالة على الالتزام العقدى؟ و مدى تطبيقه على هلاك محل الالتزام: و أخيرا من يلقى عليه عبء إثبات السبب الأجنبى؟ الجانب التطبيقى فى النظرية العامة للهلاك فى الفقه الإسلامى و القانون الوضعى: و يشمل ذلك تطبيقات هلاك بعض الالتزامات الخاصة: مثل تبعة هلاك الشىء المحبوس تحت يد حابسه: و تبعة هلاك محل الالتزام فى خيار التعيين”الالتزام التخييرى”: و تبعة هلاك محل الالتزام البدلى: ثم نعقبه بتبعة هلاك محل العقد الموقوف ”العقد القابل للإبطال”: و فى كل ماسبق نتعرض لمسئولية المدين عن الهلاك بفعله فى الحالات المختلفة |