الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص يعاقب المشرع الفلسطينى فى قانون العقوبات رقم (74) لسنة 1936 على الاتفاق على ارتكاب جناية أو جنحة: كجريمة مستقلة قائمة بذاتها: بصرف النظر عما إذا وقعت الجريمة المتفق عليها أم لا: و هذه الصورة تعد إحدى مظاهر التجريم الوقائى الذى لا ينتظر فيه المشرع تنفيذ المشروع الإجرامى لمعاقبة أطرافه: بل يجابهه و هو فى طور التكوين. و لما كانت الحماية الجنائية للحقوق و الحريات كأصل من أعمال المشرع العادى؛ إلا أن تدخله فى التجريم و العقاب يبقى مقيدا بأحكام الدستور: و أحد أبرز هذه القيود هو مبدأ الشرعية الجنائية و ما يتفرع عنه من مبادئ تقتضى عدم اللجوء لصلاح التجريم و العقاب إلا للضرورة اجتماعية قصوى: و ألا يرد هذه التجريم سوى على فعل مادى: و أن يكون مقترنا بجزاء جنائى متناسب: و كذلك يستلزم مبدأ الشرعية توفر صفات خاصة فى النصوص الجنائية. و هو ما تعين معه البحث فيما إذا كانت النصوص المتعلقة بجريمة الاتفاق الجنائى الواردة فى قانون العقوبات الفلسطينى رقم 74 لسنة 1936 نتسق مع القيود السابقة أم لا: بيد أن ذلك استوجب بيان الأحكام العامة و الخاصة لجريمة الاتفاق الجنائى بشىء من التفصيل. توصل الباحث إلى جملة من النتائج أبرزها عوار بعد الدستورية: يعترى النصوص المتعلقة بجريمة الاتفاق الجنائى العام و بعض النصوص الجنائية الواردة فى القسم الخاص: و أن تجريم الاتفاق الجنائى لا يتعارض مع مبدأ حظر العقاب على النوايا و الأفكار |