Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
المسئولية المدنية عن الاعمال الارهابية /
المؤلف
الحمودى، احمد محمد عبدالغفار.
هيئة الاعداد
باحث / أحمد محمد عبد الغفار الحمودي
مشرف / شحاتة غريب شلقامي
مشرف / محمد حسين موسى
مناقش / محمد حسين عبد العال
الموضوع
مدنى.
تاريخ النشر
2022
عدد الصفحات
467 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
الناشر
تاريخ الإجازة
24/2/2022
مكان الإجازة
جامعة أسيوط - كلية الحقوق - قانون مدنى
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 475

from 475

المستخلص

تناولنا في هذه الدراسة الإرهاب وتعريفه والأضرار الناتجة عنه، وتطوره بشكل مستمر ومتزايد مع تطور التكنولوجيا في هذا العصر، وظهور الإرهاب الإلكتروني وتوسعة وصعوبة السيطرة عليه بسبب التطور التكنولوجي الحديث والمتسارع، وكان موضوعنا المهم هو مسئولية الدولة المدنية في تعويض مضروري الأعمال الإرهابية.
وتتجلى قيمة هذه الدراسة مع تزايد الأعمال الإرهابية واتخاذها أبعاداً دولية تؤثر على أمن واستقرار العالم، وهوما يحدث بالفعل في وقتنا الحالي وما تخلفه التنظيمات الإرهابية- ولها كيانات عديدة وتسميات مختلفة في تنظيمات إقليمية ودولية بنفس الوقت - من دمار وما تحصده من أرواح، أقل ما يقال عنها إنها مدمره فالإرهاب المعاصر تكمن خطورته في كونه إرهاباً غير شخصي يسعى إلى تحقيق أهدافه على حساب المواطنين الأبرياء من أطفال ونساء وشيوخ.
ولا شك أن جميع الدول التي تعاني من الإرهاب تسعى إلى البحث عن وسائل قمع هذه الظاهرة المدمرة التي تحدث خللاً في شتى مناحي الحياة؛ وأهمها عدم الشعور بالأمن الذي يعد مطلباً أساسياً لكل إنسان يبحث عنه قبل البحث عن قوته، الأمر الذي دفع بمعظم الدول إلى إعادة النظر في مدوناتها العقابية والإجرائية والأمنية لمواجهة هذه الظاهرة والقضاء عليها، رغم عدم تمكن أعضاء المجموعة الدولية من الوصول إلى تعريف موحد جامع ومانع للإرهاب بسبب ما يطرحه هذا الأمر من مشاكل سياسية بالدرجة الأولى، خاصة بالنسبة للدول التي ربطت الإجماع حول تعريف الإرهاب بمصالحها الخاصة والضيقة.
إن الحل الجنائي وحده سواء بتشديد العقاب أو استحداث جرائم جديدة لم تكن معاقب عليها من قبل، لا يكفي لمواجهة آثار هذه الظاهرة، فإلى جانب مرتكب الأعمال الإرهابية (الجاني) يوجد المجني عليه وهو المضرور المباشر من هذه الأعمال.
فكان محور البحث حول المسئولية المدنية للدولة في تعويض المتضررين من الأعمال الإرهابية، وتحدثنا عن ذلك في التفصيل من خلال ركن الخطأ والضرر ومدى مسئولية الدولة في هذا الجانب لجبر ضرر المجني عليه من هذه الجرائم.
ولاحظنا صعوبة إلقاء عبء التعويض على عاتق الدولة طبقاً لقواعد المسئولية الإدارية سواء على أساس الخطأ أو المخاطر، حيث يصعب إثبات الخطأ أو المخاطر، ويصعب إثبات خطأ الإدارة، كما أن المسئولية على أساس المخاطر لا تنشأ إلا في حالات نادرة وخاصة واستثنائية وتستلزم نصاً خاصاً في أغلب الأحوال.
وأيضاً عدم كفاية القواعد العامة للمسئولية والتأمين بشأن تعويض أضرار الإرهاب نظراً للصعوبات والتعقيدات الإجرائية التي تشوب نظم التعويض التقليدية سواء كان الرجوع على مرتكبي الأعمال الإرهابية؛ وذلك لأنهم نادراً ما يكونون معلومي الهوية، أو يتم التعرف عليهم وفي الأحوال النادرة التي يتم فيها القبض عليهم فإنهم غالبا ما يكونون معسرين لا مال لهم، وفي بعض الأحيان يموتون أثناء تنفيذ العملية الإرهابية في مسرح الجريمة، أو أثناء مقاومة رجال الشرطة، ومن ثم غير قادرين على أداء التعويض، أو صوب مستغل المكان مسرح العملية الإرهابية حيث إن طبيعة التزامه بالسلامة في مواجهة عملائه – والذي يعد كقاعدة التزاماً ببذل عناية وليس بتحقيق نتيجة – ويعد سبباً لدفع المسئولية، كما أنه هو نفسه يعد ضحية لما وقع من اعتداء إرهابي.
وفي سبيل إيجاد أفضل الحلول من أجل كفالة تعويض المجني عليهم من الأعمال الإرهابية، فقد تعرضنا لمدى كفالة حق المجني عليهم في التعويض عن الجرائم الإرهابية في الشريعة الإسلامية والتشريعات الوضعية؛ فإن من المقررات الشرعية في الشريعة الإسلامية أنه ”لا يُطل دم في الإسلام” أي لا يضيع حق المضرور في التعويض حتى في الجرائم التي لا يعرف فاعلها، فلا يوجد في الفقه الإسلامي جريمة قتل تقيد ضد مجهول ويذهب الدم هدراً، ففي حالة عدم معرفة الفاعل -وهي الحالات الشائعة في الجرائم الإرهابية- فإن الشريعة الإسلامية لم تضع قواعد تحكم التعويض في جريمة بعينها مثل الجرائم الإرهابية، ولكنها وضعت نظاماً عاماً وشاملاً ينطبق بشأن جميع الجرائم، فإن الدية ملزمة على أهل القرية أو المحلة التي وقعت فيها الجريمة وذلك بعد إعمال القسامة وتطبيق أحكامها، وفي حالة انعدام صلة أحد من القرية أو المحلة بالجريمة بأن وقعت في مكان عام غير مملوك لأحد فإن الدولة تلتزم بالدية.
أما فيما يتعلق بالتشريعات الوضعية فقد أقدم المشرع في كثير من الدول التي عانت كثيراً من ويلات الإرهاب على إصدار القوانين المقررة لحق المجني عليهم في التعويض، كما تدخل المشرع الفرنسي بإصدار قانون خاص بمكافحة الإرهاب والمساس بأمن الدولة لتقرير نظام خاص بتعويض المجني عليهم عن الأضرار الناشئة من أعمال الإرهاب من خلال نظام جزائي يكفل لهم تعويضاً كاملاً وفورياً.
وعمد المشرع الفرنسي في قوانين التعويض الفوري إلى تحسين نظام التعويض عن أضرار الأعمال الإرهابية في طريقين:- الأول:- تقرير التعويض عن الأضرار الجسدية لضحايا الإرهاب من صندوق الضمان، والثاني:- إلزام شركات التأمين بتغطية الأضرار المادية الناجمة عن الأعمال الإرهابية، وقد أقام المشرع الفرنسي هذا النظام على أساس من مبدأ التضامن الاجتماعي الذي يوجب تضامن جميع أفراد المجتمع مع هؤلاء الضحايا ولم يمثل هذا النظام عبئاً على عاتق الدولة، فليست الدولة هي التي تتحمل مباشرة عبء التعويض، وإنما يقع هذا العبء على صندوق الضمان الذي يمول من خلال المساهمات الأساسية والأقساط والاشتراكات الخاصة بعقود التأمين.
واخيراً عرضنا مقترحاً لنظرية تكفل تعويضاً سريعاً وفعالاً للمجني عليهم في جرائم الإرهاب – في كلاً من مصر واليمن-، وهي فكرة التضامن القومي والاجتماعي لكفالة تعويض مضروري الأعمال الإرهابية، ومقترح إنشاء صندوق ضمان لمضروري الأعمال الإرهابية.
تناولنا في هذه الدراسة الإرهاب وتعريفه والأضرار الناتجة عنه، وتطوره بشكل مستمر ومتزايد مع تطور التكنولوجيا في هذا العصر، وظهور الإرهاب الإلكتروني وتوسعة وصعوبة السيطرة عليه بسبب التطور التكنولوجي الحديث والمتسارع، وكان موضوعنا المهم هو مسئولية الدولة المدنية في تعويض مضروري الأعمال الإرهابية.
وتتجلى قيمة هذه الدراسة مع تزايد الأعمال الإرهابية واتخاذها أبعاداً دولية تؤثر على أمن واستقرار العالم، وهوما يحدث بالفعل في وقتنا الحالي وما تخلفه التنظيمات الإرهابية- ولها كيانات عديدة وتسميات مختلفة في تنظيمات إقليمية ودولية بنفس الوقت - من دمار وما تحصده من أرواح، أقل ما يقال عنها إنها مدمره فالإرهاب المعاصر تكمن خطورته في كونه إرهاباً غير شخصي يسعى إلى تحقيق أهدافه على حساب المواطنين الأبرياء من أطفال ونساء وشيوخ.
ولا شك أن جميع الدول التي تعاني من الإرهاب تسعى إلى البحث عن وسائل قمع هذه الظاهرة المدمرة التي تحدث خللاً في شتى مناحي الحياة؛ وأهمها عدم الشعور بالأمن الذي يعد مطلباً أساسياً لكل إنسان يبحث عنه قبل البحث عن قوته، الأمر الذي دفع بمعظم الدول إلى إعادة النظر في مدوناتها العقابية والإجرائية والأمنية لمواجهة هذه الظاهرة والقضاء عليها، رغم عدم تمكن أعضاء المجموعة الدولية من الوصول إلى تعريف موحد جامع ومانع للإرهاب بسبب ما يطرحه هذا الأمر من مشاكل سياسية بالدرجة الأولى، خاصة بالنسبة للدول التي ربطت الإجماع حول تعريف الإرهاب بمصالحها الخاصة والضيقة.
إن الحل الجنائي وحده سواء بتشديد العقاب أو استحداث جرائم جديدة لم تكن معاقب عليها من قبل، لا يكفي لمواجهة آثار هذه الظاهرة، فإلى جانب مرتكب الأعمال الإرهابية (الجاني) يوجد المجني عليه وهو المضرور المباشر من هذه الأعمال.
فكان محور البحث حول المسئولية المدنية للدولة في تعويض المتضررين من الأعمال الإرهابية، وتحدثنا عن ذلك في التفصيل من خلال ركن الخطأ والضرر ومدى مسئولية الدولة في هذا الجانب لجبر ضرر المجني عليه من هذه الجرائم.
ولاحظنا صعوبة إلقاء عبء التعويض على عاتق الدولة طبقاً لقواعد المسئولية الإدارية سواء على أساس الخطأ أو المخاطر، حيث يصعب إثبات الخطأ أو المخاطر، ويصعب إثبات خطأ الإدارة، كما أن المسئولية على أساس المخاطر لا تنشأ إلا في حالات نادرة وخاصة واستثنائية وتستلزم نصاً خاصاً في أغلب الأحوال.
وأيضاً عدم كفاية القواعد العامة للمسئولية والتأمين بشأن تعويض أضرار الإرهاب نظراً للصعوبات والتعقيدات الإجرائية التي تشوب نظم التعويض التقليدية سواء كان الرجوع على مرتكبي الأعمال الإرهابية؛ وذلك لأنهم نادراً ما يكونون معلومي الهوية، أو يتم التعرف عليهم وفي الأحوال النادرة التي يتم فيها القبض عليهم فإنهم غالبا ما يكونون معسرين لا مال لهم، وفي بعض الأحيان يموتون أثناء تنفيذ العملية الإرهابية في مسرح الجريمة، أو أثناء مقاومة رجال الشرطة، ومن ثم غير قادرين على أداء التعويض، أو صوب مستغل المكان مسرح العملية الإرهابية حيث إن طبيعة التزامه بالسلامة في مواجهة عملائه – والذي يعد كقاعدة التزاماً ببذل عناية وليس بتحقيق نتيجة – ويعد سبباً لدفع المسئولية، كما أنه هو نفسه يعد ضحية لما وقع من اعتداء إرهابي.
وفي سبيل إيجاد أفضل الحلول من أجل كفالة تعويض المجني عليهم من الأعمال الإرهابية، فقد تعرضنا لمدى كفالة حق المجني عليهم في التعويض عن الجرائم الإرهابية في الشريعة الإسلامية والتشريعات الوضعية؛ فإن من المقررات الشرعية في الشريعة الإسلامية أنه ”لا يُطل دم في الإسلام” أي لا يضيع حق المضرور في التعويض حتى في الجرائم التي لا يعرف فاعلها، فلا يوجد في الفقه الإسلامي جريمة قتل تقيد ضد مجهول ويذهب الدم هدراً، ففي حالة عدم معرفة الفاعل -وهي الحالات الشائعة في الجرائم الإرهابية- فإن الشريعة الإسلامية لم تضع قواعد تحكم التعويض في جريمة بعينها مثل الجرائم الإرهابية، ولكنها وضعت نظاماً عاماً وشاملاً ينطبق بشأن جميع الجرائم، فإن الدية ملزمة على أهل القرية أو المحلة التي وقعت فيها الجريمة وذلك بعد إعمال القسامة وتطبيق أحكامها، وفي حالة انعدام صلة أحد من القرية أو المحلة بالجريمة بأن وقعت في مكان عام غير مملوك لأحد فإن الدولة تلتزم بالدية.
أما فيما يتعلق بالتشريعات الوضعية فقد أقدم المشرع في كثير من الدول التي عانت كثيراً من ويلات الإرهاب على إصدار القوانين المقررة لحق المجني عليهم في التعويض، كما تدخل المشرع الفرنسي بإصدار قانون خاص بمكافحة الإرهاب والمساس بأمن الدولة لتقرير نظام خاص بتعويض المجني عليهم عن الأضرار الناشئة من أعمال الإرهاب من خلال نظام جزائي يكفل لهم تعويضاً كاملاً وفورياً.
وعمد المشرع الفرنسي في قوانين التعويض الفوري إلى تحسين نظام التعويض عن أضرار الأعمال الإرهابية في طريقين:- الأول:- تقرير التعويض عن الأضرار الجسدية لضحايا الإرهاب من صندوق الضمان، والثاني:- إلزام شركات التأمين بتغطية الأضرار المادية الناجمة عن الأعمال الإرهابية، وقد أقام المشرع الفرنسي هذا النظام على أساس من مبدأ التضامن الاجتماعي الذي يوجب تضامن جميع أفراد المجتمع مع هؤلاء الضحايا ولم يمثل هذا النظام عبئاً على عاتق الدولة، فليست الدولة هي التي تتحمل مباشرة عبء التعويض، وإنما يقع هذا العبء على صندوق الضمان الذي يمول من خلال المساهمات الأساسية والأقساط والاشتراكات الخاصة بعقود التأمين.
واخيراً عرضنا مقترحاً لنظرية تكفل تعويضاً سريعاً وفعالاً للمجني عليهم في جرائم الإرهاب – في كلاً من مصر واليمن-، وهي فكرة التضامن القومي والاجتماعي لكفالة تعويض مضروري الأعمال الإرهابية، ومقترح إنشاء صندوق ضمان لمضروري الأعمال الإرهابية.