الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص في اغلب المحيطات والبحار لاتتمثل المشكلة في وضع نظام قانوني لتأمين طرق الملاحة الدولية فقط بل تتمثل في اعتراف تلك الدول بذلك القانون والخضوع لة والاعتراف بأحقية كل دولة في العبور الآمن سواء كانت تلك الدول تطل علي البحار والمحيطات او دول حبيسة لها حق المرور فقط في المناطق الاقتصادية الخالصة . ونظرا لأحقية جميع الدول في العبور الأمن في البحار والمحيطات وجب وجود وضع قوانين لحماية تلك الدول , ولأن كثير من الدول المطلة علي البحار والمحيطات قد تنتهك تلك القوانين والاعراف والمواثيق المنظمة للعلاقات بين الدول الساحلية والحبيسة , وكذلك اعمال القرصنة المنتشرة في كثير من الاماكن الساحلية كما في الصومال وجب وضع قوانين واتفاقات ترضي جميع الدول للحفاظ علي الطرق الملاحية وكان هذا واضحا في اتفاقية الأمم المتحدة 1982 م في تأسيس حقوق حرية الملاحة و تعيين الحدود البحرية الإقليمية وتعيين المناطق الاقتصادية الخالصة , وتعيين قواعد لتوسيع نطاق حقوق الجرف القاري , وتم إنشاء سلطة دولية لقاع البحار , وايضا ًوضع آليات أخرى لحل النزاعات ولذلك وجب الاعتراف بتلك الاتفاقات والقوانين للحفاظ علي الحقوق المشروعة لكل الدول الساحلية والحبيسة علي حد سواء والاستفادة من موارد تلك البحار والمحيطات والمرور الأمن للطرق الملاحية البحرية الدولية . |