الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص ”يعتبر من أهم المقومات الأساسية لقيام دولة القانون خضوع الإدارة فى قيامها بتصرفاتها القانونية واتخاذها بقراراتها الإدارية إلى أحكام القانون بمعناه الواسع، أى خضوعها لمبدأ المشروعية وسيادة القانون، ذلك المبدأ المصان من أى تدخل أو اختراق، على اعتبار أن المساس به يشكل مساساً سابقاً بقانونية الدولة، وبالتالى يجب على الإدارة العامة أن تضع نصب أعينها على احترام وعدم مخالفة مبدأ المشروعية، وإلا كانت أعمالها غير مشروعة ومعرضة للإلغاء القضائى، ويمكن للقضاء الإدارى الحكم بالتعويض عن الأضرار الناجمة عنها وفقاً لقواعد المسؤولية الإدارية. إلاَّ أنَّ الإدارة لا يمكن لها عملياً – لا سيَّما فى ظلِّ التطورات المستمرة فى وقتنا الحالى – أن تخضع خضوعاً تاماً ومستمر لأحكام وقواعد مبدأ المشروعية، لأن ذلك سوف يؤدى إلى شل عملها وعجزها عن تحقيق ما أنيط بها من مهام ومسؤوليات، إذ إنها بذلك تصبح مجرد آلة تنفيذية محضة تخلو من روح الابتكار والإبداع، عاجزة عن مواجهة الظروف الشخصية التى يصعب بل يستحيل على المشرع توقعها والتنبؤ بها مسبقاً وبالتالى تنظيمها. لذلك منح المشرع الإدارة سلطة تقديرية لتؤدى مهامها وواجباتها بكفاءة، فتكون لها بعض الحرية فى تقدير الظروف والملابسات الواقعية المحيطة بالعمل الإدارى، وما يستجد فى الواقع العملى نظراً لصعوبة تقنين هذا النشاط بتشريعات قانونية محددة ودقيقة، والحكمة تقتضى توافر كل من السلطة التقديرية والسلطة المقيدة للإدارة لأن تقييد سلطة الإدارة من أنجح الضمانات التى تحمى الأفراد من تعسف الإدارة، ولكن السلطة التقديرية ضرورة ملزمة لرفع سرية العمل الإدارى فى الدولة، تفرضها تداعيات العمل الإدارة واستهداف المصلحة العامة. وتمتع الإدارة بسلطة تقديرية لا يعنى إطلاق أذرع الإدارة لتفعل ما تشاء، بل أن القضاء الإدارى يراقب أعمال الإدارة، وقد كانت الرقابة القضائية على النشاطين التشريعى والتنفيذى أحد التطورات أهمية فى مجال القانون العام فى القرن العشرين. ” |