Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
القضاء الإداري في سلطنة عُمان
(اختصاصاته ودوره في الرقابة على أعمال الإدارة):
المؤلف
العوائد ، عبد السلام بن طناف بن سالم
هيئة الاعداد
باحث / عبد السلام بن طناف بن سالم العوائد
مشرف / ربيع أنور فتح الباب
مناقش / محمد أنس جعفر
مناقش / طه سعيد السيد
تاريخ النشر
2022
عدد الصفحات
392ص.:
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/1/2022
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - كلية الحقوق - قسم القانون العام
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 392

from 392

المستخلص

لقد تناولت تلك الدراسة بعنوان القضاء الإداري في سلطنة عُمان لما له من اختصاصات في تفعيل الرقابة القضائية على الأجهزة الإدارية التي تقوم بمهام الأعمال الإدارية ، حيث تختص هذه المحكمة بالدعاوى التي تدخل في اختصاصها، بينما هناك دعاوى لا تدخل في اختصاصها، فهي دائماً تسعى لتنفيذ الأنظمة واللوائح وتشغيل المرافق العامة، لما هذا النشاط من تأثير على حياة الأفراد في السلطنة؛ إذ تأتي القرارات الإدارية ومنازعاتها في مقدمة أعمال القضاء الإداري.
ومن هنا فقد قسمت تلك الدراسة الى مقدمة وفصل تمهيدي وبابين على النحو التالى:
ولقد تم دراسة مفهوم القضاء الإداري (نشأته وتطوره) في الفصل التمهيدي حيث تم عرض أن الوقوف على معنى القضاء والتعريف به يشكل أمراً حاسماً ومرحلة حاسمة في تحرير المسئولية التأديبية للقاضي وحدودها، لأنه إذا تم الكشف عن جلالة الولاية وسلطة الوظيفة، فقد كان ذلك أمراً لتبرير تحمل المسئولية وفصلها عن قواعد المسئولية التأديبية المقررة للوظيفة العامة، لذلك كان من الضروري البحث عن تحرير مفهوم منصة القضاء ومهمة القاضي - وكيفية تحديد كليهما من القضاء والقاضي.
اما في الباب الأول فقد تم عرض اختصاصات القضاء الإداري في سلطنة عُمان في فصلين، حيث قد شمل الفصل الأول للمسائل المستثناة من نطاق اختصاص القضاء الإداري في سلطنة عُمان والتي لا يجوز لمحكمة القضاء الإداري النظر فيها كأعمال السيادة، والمراسيم والأوامر السلطانية. اما الفصل الثاني فقد شمل اختصاص القضاء الإداري في سلطنة عمان بعد ذلك صدر المرسوم السلطاني رقم (3) لسنة 2009 والذي عدّل بعض أحكام وبنود المرسوم السلطاني رقم (91) لسنة 1999، وخاصة ما يتعلق باختصاص المحكمة وما يدخل ضمن اختصاصها، في المادة (6) سابقة الذكر، فأصبح نصها كالآتي: تختص المحكمة - دون غيرها - بالفصل في الخصومات الإدارية ومنها الآتي: 1-الدعاوى التي يقدمها الموظفون العموميون بمراجعة القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بسائر شئونهم الوظيفية. 2-الدعاوى التي يقدمها ذوو الشأن بمراجعة القرارات الإدارية النهائية. 3-الدعاوى التي يقدمها ذوو الشأن بمراجعة القرارات النهائية الصادرة من لجان إدارية ذات اختصاص قضائي. 4-الدعاوى الخاصة بالرواتب والمعاشات والمكافآت وما في حكمها المستحقة للموظفين العموميين أو لورثتهم. 5-دعاوى التعويض المتعلقة بالخصومات الإدارية، سواء رفعت بصفة أصلية أو تبعية. 6-الدعاوى المتعلقة بالعقود الإدارية، وذلك دون إخلال بحكم المادة (6 مكررا) من هذا القانون. 7-المسائل الأخرى التي تنص القوانين على اختصاص المحكمة بها”.
اما الباب الثاني فقد تم دراسة دور القضاء الإداري في الرقابة على أعمال الإدارة وذلك في فصلين ولقد تناول الفصل الأول دور القضاء الإداري في الرقابة على القرارات الإدارية في سلطنة عُمان حيث تتنوع الممارسات والإجراءات التي تقوم بها الإدارة وتتعدد مثل الأنشطة الإدارية المتمثلة في إصدار القرارات الإدارية والتي تهدف من خلالها إلى العمل على تقديم الخدمات للمواطنين، إلا أن أنشطة الإدارة قد تؤدي في بعض الأحيان إلى المساس بحقوق الأفراد والتأثير على أوضاعهم القانونية، مما يؤدي في بعض الأحيان إلى الإخلال بمصالحهم، وربما يتحقق هذا الانتهاك كنتيجة طبيعية للسلطات والامتيازات الاستثنائية التي تتمتع بها الإدارة في مواجهة الأفراد أثناء تسيير أعمالها. والآخر يكمن في ربط الأعمال الإدارية بقرينة السلامة والشرعية، وعلى الرغم من هذه الصلاحيات واتساعها، فإن القانون يسمح للأفراد بالاعتراض على الإدارة ويمنحهم الترخيص للمطالبة بحقوقهم مباشرة من خلال اللجوء إلى المحاكم الإدارية، من أجل الحصول على حماية حقوقهم بالطريقة القضائية.
اما في الفصل الثاني فقد تم دراسة دور القضاء الإداري في الرقابة على العقود الإدارية في السلطنة حيث ان الأصل العام أن العقود الإدارية غير محددة بنص القانون؛ إذ إنها بطبيعتها وبرقابة القضاء عليها يتم تكييف المنازعة المتعلقة بها على أن التعاقد محل المنازعة إما أن يكون عقداً إداريا أو أن يكون عقداً من عقود الإدارة الخاصة، فالقانون الإداري قضائي الصنع، لم يضع المشرع إلا قليلاً من لمساته على نظريات القانون الإداري، ثم اختتمنا الدراسة باهم النتائج والتوصيات التي توصلنا لها.