الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص لمّا كان العقد يكتسب القوة الملزمةَ له بمجرد انعقادِه، ولا يستطيع المتعاقدُ أن يتحلل من التزامه إلا إذا قام اتفاقٌ بينه وبين المتعاقد الآخرِ على ذلك، أو وَجد سببًا من الأسباب التي يقرّرها القانونُ، وفي غير ذلك، فليس أمام المتعاقد إلا تنفيذ ما التزم به، سواء كان باختيار منه، أو جبرًا عنه، وليس هناك ما يَعفي المدينَ من المسؤولية عن عدم تنفيذ ما التزم به إلا أن تَحولَ دون التنفيذِ ظروفٌ وأحداث تفوق طاقةَ المدين وقدرته على تخطّي تلك الظروف والأحداث.ومن هنا، تبرز أهمية استحالة تنفيذ الالتزام باعتبارها -أي: الاستحالة- سببًا من أسباب انقضاء الالتزام، وتفترض هذه الاستحالة أن عقدًا صحيحًا قد أُبرِم في ظل ظروف وأحداث عادية، ثم طرأ بعد التنفيذ هذا العقد ظروفٌ وأحداث لم يكن للمدين يدٌ في حدوثها، أدت إلى جعل تنفيذ الالتزام مستحيلًا استحالةَ تنفيذِ العقد. وعلى ضوء ما سبق، فإن المتعاقد إذا أخلّ بالتزاماته العقدية؛ فإنه يتعرّض للجزاء الذي يقرّه القانونُ، وهو ما يعرف بـ ”المسؤولية العقدية”، ويشترط لقيامها وجود عقد صحيح، وفي حال أخلّ المتعاقد بالتزامه تُعدّ أبرزَ صورِ الخطأ العقدي، وذلك ورد في المادة 237 من القانون المدني الفلسطيني رقم 4 لسنة 2012، والمطبّق في قطاع غزة من صور الخطأ العقدي؛ وهي: عدم تنفيذ الالتزام من الأصل، أو التأخير في تنفيذه، أو تنفيذه جزئيًا، أو تنفيذه بشكل مَعيب. ويمكن القول: إن الخطأ العقدي هو القيام بما يجب الامتناع عنه، أو الامتناع عما يجب القيام به.وقد يقع الخطأ بفعل شخص مكلف منه بتنفيذ الالتزام، مثل المقاول من الباطن، كما أن الخطأ يعدّ واقعًا افتراضيًا إذا ما كان الالتزام بتحقيق نتيجة، طالما لم تتحقق النتيجة المطلوبة، بينما يجب على الدائن إثباتُه إذا ما كان الالتزام ببذلِ عنايةٍ. |