الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص لم يعد التَحّكِيم البَحرِيّ طريقًا استثنائيًا لفض الخصومات بَيْنَ أَطّرَاف العلاقات البَحرِيّة العَقّدِيّة والتقصيرية، بل إن هَذَا النِظَام قد أَصّبَحَ - فِيِ ظل عولمة الاقتصاد والنشاط البَحرِيّ وانعكاسها عَلىَ النظم القَانُوْنية المختلفة- الطريق الأَسَاسِيّ للفصل فِيِ المُنَازَعَات الناشئة عَنْ الأنشطة البَحرِيّة المختلفة، والتَحّكِيم البَحرِيّ بهذه المثابة يكاد يختلف جوهريًا عَنْ أَيّ نِظَام تَحّكِيمي آخر، وأساس ذلك أنه وعلى الرغم مِنْ أن المُشَرّع التَحّكِيمي الدَوْلِيّ والوَطَنِيّ قد تولى وضع القَوَاعِد الَّتِيِ تمثل الشريعة العامة فِيِ التَحّكِيم فِيِ المواد المَدَنِيّة والتُجَارِيّة والتي تكمل إرادة أَطّرَاف التَحّكِيم، إلا أن الناظر فِيِ القَوَاعِد التَشّرِيْعية المرتبطة بالتَحّكِيم البَحرِيّ أنها قد جاءت بصيغة آمرة، وأنها خرجت فِيِ كثير مِنْ الأحيان عَنْ القَوَاعِد العامة فِيِ التَحّكِيم؛ حَيْثُ خصص المُشَرّع البَحرِيّ مِنْ عموم تِلّكَ الأحكام وقيد مِنْ إطلاقها، ورسم سبلاً معينة للتَحّكِيم البَحرِيّ مِنْ حَيْثُ إِجّرَاءَاته أَوْ القوانين المنطبقة بشأنه، ورتب جزاء البُطّلان المطلق عَلىَ كل خروج عَلىَ أحكامه فِيِ حالات معينة. |