الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص القرار الإداري هو: ”إفصاح جهة الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح في الشكل الذي يتطلبه القانون بقصد إحداث أثر قانوني معين, متى كان ذلك ممكناً وجائزاً قانوناً، وكان الباعث عليه تحقيق مصلحة عامة”، وبذلك فإنه يلزم لصحة القرار الإداري أن يتوافر له عناصر خمسة هي: الاختصاص والشكل والمحل والسبب والغاية، وهي عناصر ضرورية بتخلف إحداها يصير القرار باطلاً. والقرار الإداري هو آداة في يد جهة الإدارة لابد أن تستخدمها في إطارها السليم، لأن الإدارة تخضع لمبدأ المشروعية أو سيادة القانون ومن ثم يجب أن يصدر القرار الإداري من المختص بإصداره وفي الشكل الذي حدده القانون ودون أن يخالف القانون ويكون له سبب موجود ومشروع، ويهدف لتحقيق المصلحة العامة، فإذا خالف الإدارة ضابطاً من هذه الضوابط كان القرار غير مشروع مستوجباً للإلغاء بل وللتعويض. وتتناول الدراسة أحد أهم عناصر القرار الإداري وهو السبب، وهو الحالة الواقعية أو القانونية التي تدفع جهة الإدارة للتدخل واتخاذ القرار، ويلزم توافر ثلاثة شروط في السبب وهي: أن يكون موجوداً وقائماً بالفعل عند إصدار جهة الإدارة للقرار الإداري، وأن يكون صحيحاً ومشروعاً طبقاً للقانون. وأن يكون محدداً بوقائع مادية أو قانونية ظاهرة حقيقية غير صورية. وتنقسم الدراسة إلى فصل تمهيدي وبابين، في الفصل التمهيدي تمت دراسة التعريف بالقرار الإداري، وفي الباب الأول عرضت الدراسة لماهية عيب السبب وإثباته في فصلين متعاقبين، وفي الباب الثاني عرضت الدراسة للرقابة القضائية على عيب السبب في إطارها التقليدي والحديث في فصلين متعاقبين. |