Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
أحكام مسؤولية المُنتِج تجاه المستهلك /
المؤلف
حفيري، أندرو ميشيل يوسف.
هيئة الاعداد
باحث / أندرو ميشيل يوسف حفيري
مشرف / فيصل ذكي عبد الواحد
مشرف / عاطف عبد الحميد حسن
مشرف / عبد الهادي فوزي العوضي
تاريخ النشر
2024.
عدد الصفحات
488ص. :
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/1/2024
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - كلية الحقوق - قسم القانون المدني
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 488

from 488

المستخلص

الملخص
وضعت معظم التشريعات المدنية المختلفة، تنظيماً قانونياً عاماً يحكم مبدأ آثار العقد من حيث أشخاصه ومضمونه، فهيمن مبدأ نسبية آثار التصرفات القانونية على طائفة الأشخاص الذين يخضعون لأحكامه، حيث قدر المشرع على أنَّ من يساهم بإرادته في إبرام العقد يعتبر طرف فيه. غير أنه قدر زوال تلك الصفة، متى لم يساهم الشخص في إبرام ذلك العقد. وقد جاء ذلك مستمَداً من القانون الروماني، الذي جاء تشريعه فرطاً من الشكلية غير المبررة، حيث فرض على الالتزام نظرته الشخصية، إذا كان يسقط العقد والصفات المستمد منه لخطأ شكلي بسيطة. فترتب عليه حصر نطاق العقد على طائفة الأشخاص الذين ساهموا في تكوين العلاقة العقدية. كما جاء ذلك متماشياً أيضاً مع ما كان سائداً وقت صياغة التشريعات المدنية، من بساطة العلاقات العقدية وعدم تعقيدها. إلا أنه نتيجة الثورة الصناعية، تحرك مفهوم الطرف من منطقة الغيرية، منجذباً نحو عقود متعاقبة أو مترابطة، يجمع بينهما هدف واحد، تحت مظلة أسرة عقدية واحدة. إنَّ هذا من شأنه أن يمتد لمفهوم المستهلك، طالما أنَّ المُنتَج مر بسلسلة من العقود وصولاً إلى المستهلك النهائي له، وهذا ما يدعم توجه المشرع وفق قانون حماية المستهلك، حيث إنَّ مجرد تمتع الفرد بصفة المستهلك، يؤهله بموجب هذا القانون أن يكون هو الطرف الدائن لالتزامات المُنتِج الواردة في قانون حماية المستهلك، سواء ارتبط بعقد مع المُنتِج أو لم يرتبط، وسواء عبر بسلسلة من العقود أو بمجموعة منها أو لم يعبر منها، إذ لا يمكن اعتبار المستهلك من الغير، وهو المخاطب بأحكام قانون حماية المستهلك. وقد عني المشرع بتحديد مفهوم المستهلك، بأن مدَّ من نطاق الحماية المقررة في قانون حماية المستهلك إلى شخص الطبيعي والمعنوي على حد سواء، طالما تعاقد هذا المستهلك على سلع وخدمات لإشباع حاجاته غير المهنية أو غير الحرفية أو غير التجارية. وقد بين الباحث من خلال هذه الدراسة بأنَّ إخلال المُنتِج بأحد الالتزامات العقدية التي تثقل كاهله، يترتب عليه انعقاد مسؤوليته تجاه المستهلك وفق أحكام وقواعد المسؤولية العقدية. فالخطأ العقدي المحض الصادر من المُنتِج، لا يمكن أن يوصف بأنه خطأ تقصيري بمجرد أن يتمسك به طرف ثالث، طالما طاله الضرر العقدي المتمثل بغياب الغاية المنظرة من العقد، فالضرر يعتبر امتدادًا لخطأ المُنتِج ومن ثمَّ، تبرر قيام المسؤولية العقدية بلا خلاف عند أنصارها. أما المسؤولية التقصيرية، فتمارس نفوذها العام خارج إطار العقد الفردي بشكل خاص، وأسرة العقود بشكل عام. لذلك، قامت هذه الفكرة القانونية، على أساس الحد من توغل المسؤولية التقصيرية على نحو غير مرغوب فيه، داخل إطار العلاقات العقدية الصرفة، سواء أكانت مترابطة أم متعاقبة، طالما أنَّ الضرر ناتج عن خطأ عقدي محض، يصبغ دعوى التعويض صبغة عقدية محضة. وتوصل الباحث إلى أنَّ التعريف المختار للأسرة العقدية يتمثل فيما يلي: مجموعة من الأشخاص، الذين يساهمون في تكوين تصرفات قانونية، متعاقبة على مال واحد أو مترابطة، بقصد تحقيق هدف مشترك. إنَّ هذه العلاقة العقدية بين أطراف الأسرة العقدية، من شأنها أن تقيم روابط موضوعية بين أطرافها البعيدين، فتضيع الروابط الشخصية بين عقود متعاقبة أو متزامنة، وتتحد موضوعياً في إطار أسرة عقدية واحدة. مما من شأنه أن يحافظ على مبدأ القوة الملزمة للعقد، ومبدأ التوقع العقدي للمُنتِج، بالإضافة إلى المحافظة على مبدأ عدم جواز الخيرة بين المسؤوليتين، ومبدأ المساواة بين الدائنين، وفكرة العدالة التبادلية. وقد أوضحت من خلال هذه الدراسة انفراد الأسرة العقدية بخصوصية خاصة، بما يصعب إسنادها أو إقحامها عنوة إلى أنظمة قانونية أخرى، حيث إنَّ التطبيق العملي لهذه الفكرة القانونية، كشف قصور الأنظمة القانونية والقواعد التقليدية الموجودة على استيعاب كافة عناصرها وجزئياتها. وحماية لأحكام القوة الملزمة للعقد، وما يمليه مبدأ التوقع العقدي، وتدعيماً للمركز القانوني للمُنتِج فإنَّ لهذا الأخير أن يتمسك بطبيعة وأحكام وبنود العلاقة العقدية التي ساهم في بنائها، خاصة بند الاختصاص القضائي، وبند الإعفاء أو التخفيف من المسؤولية، طالما لم يقع هذا الأخير منطقة قانون الاستهلاك، وتوافرت فيه شروط صحته وإنتاجيته لثماره. وتوصلت إلى أنَّ أهم مظاهر قيام الأسرة العقدية، انسجامها مع مبدأ نسبية آثار التصرفات القانونية، دون أن تشكل خروجاً عنه، أو توسعاً غير مرغوب فيه، بالإضافة إلى أنها تفتح الطريق أمام المستهلك من الرجوع مباشرة على المُنتِج بدعوى عقدية، لم تكن بديلة عن دعوى تقصيرية، وإنما هي دعوى لم تكن لتقرر له في الأصل، وفق تلك القواعد التقليدية. فنظرية الأسرة العقدية، تسد فراغاً ناتجاً عن إعمال المبادئ الأساسية التي تحكم المسؤولية بشكل عام. وقد أسند المشرع المصري المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون حماية المستهلك إلى المحاكمة الاقتصادية، وهذا من شأنه غل يد المُنتِج من التمسك بالبند الوارد في عقد التوريد، والذي يسند الاختصاص بنظر النزاع إلى محكمة أخرى، احتراماً لإرادة المشرع الصريحة. ولطالما كان عقد التوريد من العقود التجارية، فللمُنتِج أن يتمسك بمدة التقادم التجارية تجاه المتملك النهائي للمال، أما إذا كان هذا الأخير مستهلكاً، فقد جعل المشرع المصري للمستهلك الحق في العدول مطلقاً، إذ خوله مكنة استبدال السلعة أو إعادتها، وفي هذه الحالة يسترد المستهلك قيمة السلعة النقدية خلال مدة أربعة عشر يوماً، إلا أنه إذا كانت السلعة معيبة أو حتى غير مطابقة للمواصفات أو للغرض الذي تم التعاقد من أجله، فللمستهلك الحق خلال مدة ثلاثين يوماً من يوم تسلم السلعة، في استبدالها أو إعادة قيمتها النقدية.
وإذا تحققت المسؤولية بين أطراف الأسرة العقدية بشكل عام، والمُنتِج والمستهلك بشكل خاص، فإنَّ تعويض الضرر يكون بقدره ومقداره من وقت وقوع الفعل الضار إلى حين صدور الحكم النهائي بالتعويض، إذ إنَّ الاعتداد بهذا الوقت لتقدير التعويض عن الضرر، من شأنه أن يمنع المُنتِج من المماطلة من خلال تعمده إطالة أمد النزاع، خاصة أنَّ المستهلك المتضرر لا يمكنه تفادي التغيرات الاقتصادية التي تطرأ على قيمة العملة، وهذا من شأنه أن يحقق مبدأ التعويض الكامل عن الضرر، وعدم إثراء المُنتِج المسؤول على حساب المستهلك الدائن بلا سبب أو مبرر قانوني، كما أنَّ العدالة تتطلب أن يقدر التعويض وفقًا للأسعار السائدة وقت الحكم، حتى يتأتى للمستهلك إمكانية إصلاح الضرر الذي أصابه من جراء استخدامه مُنتَجاً معيباً. إلا أنَّ الأخذ بوقت صدور الحكم لتقدير التعويض عن الضرر ليس صحيحاً على إطلاقه، كحالة قيام المضرور بإصلاح الضرر، وخطأ المضرور المؤثر في تقدير قيمة التعويض، وعرض المسؤول وقت حدوث الضرر عرضاً جدياً لإصلاح الضرر الذي أصاب المتضرر. أما قانون حماية المستهلك المصري النافذ، فقد أخذ بالحسبان التغير في قيمة السلعة المعيبة عند ردها من قبل المستهلك، خاصة وأنَّ هدف تشريعات حماية المستهلك توفير حماية فعالة لشخص المستهلك، وهذا يقتضي تخويل هذا الأخير استرداد قيمة السلعة وقت الاسترجاع وليس وقت التعاقد. كما أنَّ المشرع المصري لم يقرر ميعاداً معيناً لتقدير التعويض عن الضرر– على خلاف المشرع الأردني الذي حدده بوقت وقوع الضرر-، وهذا من شأنه أن يتيح للقضاء سلطة واسعة لتقدير التعويض عن الضرر بما آل إليه وبحسب ما يتكلف جبره من وقت وقوع الفعل الضار إلى حين صدور الحكم النهائي بالتعويض.