Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
تعويض المجنى عليهم عن الأضرار الناشئة عن جرائم الارهاب /
المؤلف
ابراهيم، رباب عنتر السيد.
هيئة الاعداد
باحث / رباب عنتر السيد إبراهيم
مشرف / أحمد شوقى عمر أبو خطوة
مشرف / محمد عيد الغريب
مشرف / أحمد صبحى العطار
الموضوع
القانون الجنائى. الإرهاب - جرائم.
تاريخ النشر
2001.
عدد الصفحات
503 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
العلوم الاجتماعية
تاريخ الإجازة
1/1/2001
مكان الإجازة
جامعة المنصورة - كلية الحقوق - قسم القانون الجنائى
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 387

from 387

المستخلص

تتناول هذه الدراسة منهجا : تحليليا : انتقاديا مقارنا يعتمد على دراسة الحلول التشريعية والفقهية، وصولا إلى وضع نظرية تحكم تعويض المجنى عليهم فى جرائم الإرهاب حيث تتناول بحثا أوليا: عن المجني عليه والأعمال الأرهابية محل التعويض حيث تعرض التعريف بالمجنى عليه ودوره فى الظاهرة الإجرامية وصولا: إلى تحديد الطرف المستحق للتعويض ومدى تأثير دوره فى الجريمة على هذا الحق، ثم تتعرض بالتعريف للأعمال الإرهابية محل التعويض في القانون والشريعة الاسلامية حيث يلزم أن يكون طالب التعويض قد أضير من جراء جريمة من جرائم الإرهاب وتتناول مدى كفالة حق المجنى عليهم فى التعويض عن جرائم الإرهاب فى التشريعات الوضعية والشريعة الإسلامية وصولا: إلى وضع المشكلة فى القانون المصرى حيث لا يوجد أمام المجنى عليه سوى سلوك طريق المحاكم المدنية بما يحويه من معوقات تحول دون الحصول على أية تعويضات، وأخيرا: تتعرض لنظرية تكفل تعويضا سريعا وفعالا لضحايا الإرهاب حيث نعرض لنظرية مسئولية الدولة ومدى ملاءمتها لتعويض ضحايا الإرهاب ثم تتعرض لنظرية إجتماعية والتى تمثل الحل الأمثل لضمان تعويض سريع وفعال لضحايا الإرهاب دون إرهاق لميزانية الدولة? ومن التوصيات?­ (B1­?نجدد الدعوة للعمل بمشروع قانون العقوبات الإسلامى إعملا(R: لحكم الله فى خلقه، خاصة مع انتشار أنواع دخيلة علينا من الإجرام يتنافى مع سماحة الدين الإسلامى وقيمة ومبادئه? (B2­? تحديد المقصود بالعمل الإرهابى : يكون العمل الإرهابى إحدى الجرائم الإرهابية التى اضافتها التعلايلات الجديدة إلى قانون العقوبات المصرى العام (م68 إلى 98) ­ بالقانون رقم 79 لسنة 2991م. 3­? ندعو المشرع المصرى إلى ضرورة استثناء جرائم الإرهاب من حظر الإدعاء بالحق المدنى أمام محاكم أمن الدولة العليا ­ خاصة وأن المشرع قد خرج على كثير من القواعد العامة المتعلقة بالتحقيق والمحاكمة بشأن جرائم الإرهاب. 4­? إنشاء صندوق عام للضمان ­ تكون له الشخصية الإعتبارية ­ لتعويض المجنى عليهم من الأعمال الإرهابية، مع اضفاء وصف المال العام على أموال الصندوق حتى تحظى بالحماية القانونية للأموال العامة.