الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص لقد اكن من مقتضيات الدراسة التعرض للمحاكم الجنائية الدولية السابقة من حيث ظروف نشاتها ما شابها من قصور سواء من حيث الاجراءات او تطبيق القانون للتوضل الى عدم نزاهتها ومصادقتها ومن ثم شكوك حول احترام حجية الاحكام الصادرة منها نظرا لنشاتها فى ظروف سياسية لمجرد الانتقام وتصفية الحسابات الشخصية وانه لامفر من وجود قضاء جنائى دولى فيما يتعلق بالاحالة اليها والتحقيق والمقضاة وتنقيذ الاحكام حتى تتمتع بحجية الامر المقضى به وقد ناقشنا فى الرسالة النقاط الاتية الحكم وعرفناه بانه قرر ينهى النزاع بين كل من المتهم والمدعى العام للمحكمة باعتباره نائيا عن المجتمع الدولى فى المطالبة بالقصاصمن الجانى ويوضح هذا القرار احكام الجنائى فى الدعوى التى رفعت امام المحكمة وقبل ان تصدر المحكمة حكمها بادانة المتهم يجب ان تراعى الادلة الدفوع المقدمةوذلك استنادا الى المادة 76 من النظام الاساسى للمحكمة فى الفقرة 1 التى نصت على انه فى حالة الادانة تنظر الدائرة الابتدائية فى توقيع الحكم المناسب، وتضع فى الحسبان الادلة والدفوع المقدمة فى اثناء المحاكمة وذات الصلة بالحكم |