Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
التجريم في نطاق تشريعات العمل
الناشر
جامعة القاهرة.الحقوق .القانون الجنائي
المؤلف
المعمري,مسعود بن حميد بن مسعود
تاريخ النشر
2007
عدد الصفحات
529ص
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 530

from 530

المستخلص

هذه النتائج يمكن التوصل إلى التوصيات الآتية :
1- أن يخضع التجريم بصفة عامة للقواعد العامة في قانون العقوبات في الحالات التي تخضعه لذلك فضلاً عن حالات قوانين العمل.
2- عدم الإفاضة في التجريم بكثرة إيراد مواد التجريم حتى لا يفقد معناه في قوانين العمل وخاصة وأنها تجرم حالات مثل تجريم فصل بكامله، وقد يكون هذا الفصل به مواد لا يمكن تجريمها، كما في اختصاص وزارة الشئون الاجتماعية والعمل حيث تدخل إجراءاتها في التجريم دون أن يكون نص المادة متطابق معها.
3- الإقتصار على التجريم كما في دولة الإمارات العربية المتحدة بعبارة (مخالفة كل نص آمر في هذا القانون). أو كما في التجريم في دولة الكويت حيث وضع المشرع مادة وحيدة.
4- أن التجريم ظاهر فيه تحيز المشرع للعامل دون صاحب العمل، ويجب أن يجرم سلوك العامل في الحالات التي يستحقها، ولا يصح التعلل بأن العامل هو الطرف الضعيف؛ لأن ذلك قد يكون سبباً لعدم الحرص في العمل، وقد جرم المشرع العماني حالات كان فيها حريصاً على معاقبة العامل في حالة المخالفة.
5- إن كثرة التجريم تقلل من النشاط الاقتصادي للمنشأة، كما هو الحال في بعض التشريعات مثل التشريع المصري والبحريني، ولهذا يجب عدم الإسراف من ذلك.
6- إن تحرير المحاضر ضد أصحاب الأعمال يجب أن تكون في حيز ضيق، وأن لا تتم إلا بعد أن ينبه عليه بإزالة المخالفة كما في تشريع دولة الإمارات ودولة الكويت.
7- إن لا يتعدى التجريم في قانون العمل إلى نطاق الجنايات والجنح، بل يظل في حدود المخالفات ذات العقوبة المالية البحتة.
8- تبدأ جميع تشريعات العمل في دول مجلس التعاون الخليجي في باب العقوبات بمادة (مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر. وهذا النص في رأينا خاطئ، فأين القانون الأصلح للمتهم؟ وكيف إذا كانت هناك عقوبة أشد تطبق على صاحب العمل، ولا يطبق عليه القانون الأصلح؟
نرى أنه لا يجب وضع هذه المادة في القوانين سالفة الذكر؛ لأنها تخالف مبدأ القانون الأصلح للمتهم.
9- أن التجريم يختلف من تشريع إلى آخر في بعض المواد، ويتحد في البعض الآخر، حيث تصادف فعلاً مجرماً في دولة، ونفس الفعل يكون غير مجرم في دولة أخرى. لذلك يجب في رأينا أن توحد قوانين العمل بحيث يكون التجريم موحداً في جميع الحالات، اللهم إلا إذا كانت هناك حالات لا تخص دولة أخرى من حيث العمالة كما في بعض تشريعات دول مجلس التعاون الخليجي.
10- يجب توحيد النص من حيث التجريم بحيث يكون على (كل من يخالف) سواء أكان صاحب العمل أو العامل أو الغير وهكذا. فهذه العبارة تكفي حيث يمكن تحديد المخالف بمعرفة المفتش المختص دون إلقاء حالات التجريم على صاحب العمل مباشرة.
نفرض مثلاً أن العامل لم يتقاضى أجره لمدة ثلاثة أشهر، ثم اشتكى، بالرغم أن صاحب العمل لا يمانع من دفع أجره، بل يعتقد أن العامل يتقاضى أجره، إلا أن مدير الحسابات لسبب ما منع أجر العامل دون علم صاحب العمل، فهل يجرم سلوك صاحب العمل أو مدير الحسابات فحسب؟
لذلك نرى أن ينصب التجريم على من أخل بالقانون، ومن أخل بالقرارات الوزارية، أما وأن يطلق النص على شخص مرة وآخرين مرة أخرى، ولقد ثبت لنا أن إطلاق التجريم بالنحو الذي اتخذه المشرع أمر غير مرغوب فيه، حيث توجد حالات لا يقع فيها التجريم إلا على سلوك صاحب العمل شخصياً وحالات لا يقع فيها التجريم إلا على سلوك الموظف أو مدير المنشأة شخصياً ومع ذلك يجرم القانون سلوك صاحب العمل.