![]() | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص باتت الضرورة ملحة علي ان يصدر امر قضائي مسبب منقاض مختص بالحريات، بالقبض علي متهم باقتراف جرم جسيم يتمثل في جناية، وان جميع الجرائم التي لا يكون التحقيق فيها ضروريا، لا يجيز القبض علي المتهم - حتي ولو كانت هناك حالة تلبس - والجرائم التي لا يكون فيها التحقيق ضروريا : هي التي تقل فيها العقوبة عن ثلاث سنوات ؛ لذا يتعين ان يكون ذلك معيارا لجسامة الجريمة التي يجوز القبض فيها علي المتهم في حالة تلبس (اي التي تزيد عقوباتها عن ثلاث سنوات)، اما الجرائم التي تقل عقوبتها عن ذلك ينبغي ان يصدر حيال المتهمين ورقة التكليف بالحضور ؛ لأن تخويل المشرع لمامور الضبط القضائي القبض علي المتهمين المتلبسين حيال الجرائم التي تزيد العقوبة فيها عن ثلاث اشهر، معناه : اننا نحيل الاستثناء الي اصل، ونصبح امام قاعدة عامة متمثلة في : ان المساس بالحرية هو الاصل، وان التمتع بالحرية هو الاستثناء. وايضا لابد من الوقوف بشدة علي الاجراءات الشبيهة بالقبض متمثلة في الاستيقاف والتحفظ والتعرض المادي والامر بعدم التحرك والحبث الاحتياطي لانها تختلط بالقبض من حيث المساس بالحرية، دون سمة ضمانات. وبناءاً علي ماسبق : فان السلبيات والتجاوزات السالفة الذكر هي التي دفعتني الي اختيار البحث في القبض علي المتهم محددا تاصيلة تاريخيا وما هيتة، والوقوف علي مدلولة القانوني. واننا نجد ان الخيط الرفيع - المتمثل في المساس بالحرية - الذي يفصل القبض عن الاجراءات الشبيهه قد تلاشي - اذ يوجد ايضا في الاجراءات الشبيهه - لذا يتعين وضع ضابط لازالة التداخل بين القبض والاجراءات الشبيهه وليتمثل في المساس بالحرية كضابط لتفرقة بينهما. |