Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
التظلم بين الرقابة الذاتية والضرورة الإجرائية فى دعوى مراجعة القرار الإدارى :
المؤلف
البوسعيدي، مرداس بن إبراهيم بن علي.
هيئة الاعداد
باحث / مرداس بن إبراهيم بن علي البوسعيدي
مشرف / وليد محمد الشناوي
مناقش / صلاح الدين فوزي محمد
مناقش / أبوالحسن عبدالغني إبراهيم
الموضوع
الرقابة الذاتية. القرار الإدارى.
تاريخ النشر
2023.
عدد الصفحات
مصدر الكترونى (446 صفحة).
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/1/2023
مكان الإجازة
جامعة المنصورة - كلية الحقوق - قسم القانون العام.
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 446

from 446

المستخلص

”التظلم الإداري له صفتان متلازمتان (وسيلة، وغاية) فهو أولاً وسيلة لفض المنازعات الإدارية قبل اللجوء للقضاء، ويحقق بذلك مميزات عديدة؛ لعل أهمها رفع أكبر عدد من الدعاوى من على كاهل القضاء حتى يضطلع بدوره على أكمل وجه، والثانية غاية تتحقق بها رغبة الإدارة في الرقابة الذاتية على قراراتها لتعيد النظر فيها ريثما تعدله أو تسحبه أو تلغيه. بيد أن للتظلم دوره في إرساء مبدأ الرقابة الذاتية للإدارة تحقيقاً لقواعد العدالة الإدارية، والمساواة، وترسيخ مبدأ المشروعية، وعلى هذا الأساس أتاح القانون لأصحاب الشأن التظلم من القرارات الإدارية إلى الجهة الإدارية المختصة بغية إزالة عيوبها، وهذا ما أرسته سلطنة عمان في النظام الأساسي للدولة( )، حيث إنه بصدور هذا النظام أصبح تَوَجّهُ الدولة واضحا نحو تطبيق مبدأ المشروعية، وتكريس سيادة القانون بالبلاد عبر أساليبَ مختلفةٍ أهمُّهَا رقابة قضائية على أعمال الجهات الإدارية تضمن تحقيق ذلك المبدأ، حيث قرر النظام الأساسي للدولة حقّ التقاضي( ). كما أفصحت المادة (76) من النظام ذاته المتمثل في: ”” سيادة القانون أساس الحكم في الدولة ””، وقد أكدت المادة (79) على أنه: ”” ينظم القانون الفصل في الخصومات الإدارية بواسطة دائرة أو محكمة خاصة، كما يبين نظامها وكيفية ممارستها القضاء الإداري””. وتكريسا للمواد الدستورية فقد صدر المرسوم السلطاني رقم (35/2022) بتاريخ 16/6/2022م بشأن تنظيم إدارة شؤون القضاء والذي وضع تنظيمًا جديدًا في الدولة لتنظيم مرفق القضاء لكل من مجلس الشؤون الإدارية للقضاء ومحكمة القضاء الإداري والادعاء العام ؛إذْ نصَّ المرسوم في المادة الأولى على إنشاء مجلس يسمى “المجلس الأعلى للقضاء”، يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري. ونصَّ في المادة الثالثة على أن تؤول إلى المجلس الأعلى للقضاء كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بكل من: مجلس الشؤون الإدارية للقضاء، ومحكمة القضاء الإداري، والادعاء العام( ). ”